كلما اقترب موعد الانتخابات المهنية الا وازداد الحديث عن أزمة المحاماة التي تفاقمت في السنوات الاخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، وإن كان لا زال هناك من يردد خلاف ذلك، ولا شك أن لكل واحد مبرراته ومعاييره، لكن أليس الدستور هو المعيار الأسمى ؟ فالدساتير المتعاقبة قد تجنبت ذكر المحامين او هيئاتهم منذ أول دستور للمملكة الصادر سنة 1962 الى غاية دستور 2011 الحالي خلافا لدساتير معظم دول العالم . وبطبيعة الحال فإن التهميش الدستوري لهيئات المحامين يختلف عن عدم " دسترة المحاماة " التي تباينت بشأنها الآراء، والتي سنتناولها لاحقا، كما يختلف عن دسترة " حقوق الدفاع " بمقتضى الفصل 120 من الدستور . حيث ان إجماع الدساتير الستة المتوالية على التهميش التام لهيئات المحامين لدرجة عدم ذكر كلمة محام، لا في ديباجاتها ولا في متونها يعد أسوأ من عدم دسترة المحاماة "، مما يتعين الوقوف عنده مليا، والتساؤل عن دور هذا المعطى في تفاقم أزمة المحاماة ؟ لا شك ان الدستور هو المصدر الأسمى للشرعية والمشروعية، وهو ميزان القوى الحقيقي بين السلط والمؤسسات والهيات، وأن أي مؤسسة او هياة لا تتبوأ فيه مكانتها أو تمثيليتها المستحقة في مؤسساته العليا، سينعكس ذلك لا محالة، سلبا على مكانتها الاعتبارية والرمزية، وسيؤدي مع مرور السنين الى إضعافها وتفاقم أزماتها، كما حدث لهيئات المحامين . ومما لا شك فيه، ان إضعاف المحاماة هو إضعاف لمنظومة العدالة، التي ناضلت كافة مكوناتها طيلة العقود الماضية من أجل استقلال القضاء الى أن تحقق على أرض الواقع . ولا وجود لعدالة حقيقية بمحاماة مهمشة، او دولة قانون بدون هياة دفاع عن سيادة القانون . فإلى متى ستبقى المحاماة مهمشة، والمحامون لا ذكر لهم في الدستور، وشركات محاماة الذكاء الاصطناعي العابرة للقارات قادمة لا محالة ؟ انه موضوع جدير بطرحه للمناقشة، سيما بين الجيل الجديد من المحاميات والمحامين الشباب الذين يستلمون مشعل المحاماة للدفاع عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان . فمن الواضح ان التدافع وتسجيل الأهداف وتحقيق المكاسب، تدور داخل مربع الدستور وليس على هامشه كما كان يعتقد البعض، وذلك باعتبار الدستور هو مصدر الحقوق والحريات وهو الضامن لها رغم ما يوجه اليه من انتقادات قد نتفق بشأن أهميتها او نختلف، وأبوابه مفتوحة أمام المنظمات النقابية والمهنية وغيرها الواردة في فصوله المتعددة، والممثلة في مؤسساته ذات الصلة بإصدار القوانين لتحقيق مطالبها المشروعة، اما الهيئات المهنية غير الممثلة في تلك المؤسسات، كهيئات المحامين فقد تم تركها لمصيرها ولأزماتها المتفاقمة . وبالتالي، اذا كانت أزمة المحاماة الى جانب كونها أزمة قانون وتقاليد وأعراف وتكوين وموارد وغيرها، فماذا عن جانبها الدستوري؟ ألم يؤد غياب المحامين الطويل عن الدستور وتطوراته بسبب الصراعات السياسية والايديولوجية، الى عدم تخويل هيئات المحامين أي تمثيلية في المؤسسات الدستورية ذات العلاقة بالتشريع، مما أدى الى فسح المجال لتمرير قوانين خاصة وعامة ذات صلة بالمحاماة حبلى بالأزمات ! ومن نتائج ذلك أيضا، تضييق مجال اشتغال المحامين، وإرهاقهم بضرائب غير عادلة، وشجع على الاحتكار غير المشروع، وسطو جهات اخرى على اختصاصاتهم، ومنافسة غير مشروعة من مكاتب أجنبية للمحاماة، وعدم الزام الادارة بتنصيب محام في قضاياها خرقا لمبدأ مساواة الأطراف أمام القضاء، وعرقلة تفعيل المادة 30 من قانون المهنة، بشأن تمثيل المحامين للمرتفقين أمام مختلف الادارات والمرافق العمومية، بهدف إبقائهم بعيدين عما ترتكبه من خروقات قانونية في كثير من الأحيان، وتركهم مكدسين في ممرات المحاكم، حيث يعاني أغلبهم من بطالة مهنية…والقائمة طويلة.