كشفت حركة التوحيد والإصلاح، عن موقفها من تعديلات تهم التعدد واحكام الإرث والأموال المكتسبة بين الزوجين وغيرها من القضايا التي تعتبر محط نقاش في تعديلات مدونة الأسرة. وطالبت الحركة، خلال ندوة صحفية لتقديم مذكرتها حول تعديلات المدونة، اليوم الأربعاء، بالإبقاء على "إباحة التعدد بالنظر لورود نص قطعي من كتاب الله عز وجل يبيحه، ولما يحققه عند إعماله بضوابطه من مصلحة للمرأة والأسرة". كما دعت المذكرة، في هذا الجانب، إلى "ضبط مسطرته، وتخفيف بعض قيوده التي قد تسبب العنت للأفراد، وتدفع إلى ممارسة التعدد غير الموثق الذي يضر بالأسرة والمجتمع". وبخصوص الإرث، فأشارت المذكرة، إلى ان نظام الإرث "مصدره العليم الحكيم وهو جزء من نظام الأسرة بأحكامها المتعددة، وكل تدخل فيه بالتغيير قد يؤثر على أحكام أخرى". واستدركت الحركة بانها "لا ترى مانعا من النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق"، لكنها تؤكد أنه "لا يجوز التطاول على أحكامه القطعية". وبينت الحركة، في مذكرتها، ان النظر الشرعي "يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته". وبخصوص الأموال المكتسبة بين الزوجين، فترى الحركة أن المادة التاسعة والأربعون من مدونة الأسرة "تفي بمقصد حفظ الذمة المالية للزوجة وللزوج، وقد صيغت بطريقة دقيقة جعلت الذمة المالية لكل واحد منهما مستقلة عن ذمة الآخر، ونبهت الزوجين إلى إمكانية إقامة عقد مستقل عن عقد الزواج يتم بموجبه الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية. واستدرك المصدر ذاته، بان المادة"تحتاج إلى مزيد ضبط خاصة فيما يتعلق بوسائل الإثبات، عندما لا يكون هناك اتفاق بين الزوجين وتدعو الحاجة لتقدير وتقييم ما قدمه كل واحد منهما من مجهودات وما تَحمَّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة". أما بخصوص مسائل النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، فأكدت المذكرة، أن "النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه، وله تعلق بمسائل متعددة في مدونة الأسرة، وأنه سدا لذريعة الفساد وزيادة عدد أبناء الزنا، ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب"، مقترحة في هذا الجانب "تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع. دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه".