صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في سياق سلسلة من الإصلاحات يعول على تنفيذها في منظومة العدالة. المشروع الذي أجازته الحكومة، وطال انتظاره لتحديث وضع قانوني وإداري لمؤسسة بقيت على حالها أكثر من 20 عاما، يشتمل على 73 مادة موزعة إلى أربعة أقسام، ويتضمن مقتضيات جديدة تغير القانون السابق 01-09. الهياكل الإدارية أولى هذه التغييرات همت الهياكل الإدارية للمعهد العالي للقضاء. فقد أسند مشروع القانون الجديد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلاف ما كان عليه فيه القانون السابق الذي أوكل هذه المهمة إلى وزير العدل. فرضت التعديلات الدستورية، ثم القانونية على طبيعة السلطة القضائية، نقل هذه المهمة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كذلك، أجري تغيير طفيف على الطريقة التي يعين بها المدير العام للمعهد. في السابق، كان يعين في المنصب وفق المادة 30 من دستور 1996، مانحا صلاحية التعيين إلى الملك، لكن دون تحديد لمدة انتدابه. تغيير آخر شمل تركيبة مجلس إدارة المعهد. في السابق، كانت العضوية تشمل رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)؛ المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى؛ كاتب المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا)؛ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛ ونقيب لهيأة المحامين؛ عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ عميد كلية للشريعة؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بالملحقين القضائيين؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بكتاب الضبط؛ وممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم. في النص الجديد، جرى التنصيص على تركيبة موسعة لمجلس الإدارة، تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية، وتمثيلية وازنة للمسؤولين القضائيين بالمحاكم بكل درجاتها وأنواعها، وكذا عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. في مشروع القانون الجديد، وإن كان مديره العام يعين بظهير شريف، إلا أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من يقترحه، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. الملحقون القضائيون لكن أبرز التغييرات شملت إضافة قسم يتعلق بالولوج إلى المعهد ومجالات التكوين. حيث جرى جمع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتكوين القضائي، في نص واحد، بإدماج قانون المعهد العالي للقضاء والقانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء. نتج عن ذلك تحديد الشروط المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين. فقد حدد المشروع الشهادات العلمية المطلوبة في شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص؛ أو دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، مع إمكانية فتح هذه المباراة في وجه حاملي الشهادات المذكورة من تخصصات أخرى حسب ما تقتضيه حاجيات التوظيف في تخصص قضائي معين. في السابق، كانت تكفي شهادة الإجازة في القانون أو في الشريعة لولوج المعهد العالي للقضاء. بيد أن المشروع الجديد منح استثناء لفتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي الإجازة في التخصصات المطلوبة في حالة وجود خصاص في عدد حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص ودبلوم الدراسات المعمقة أو المتخصصة. بموجب النص الجديد، فإن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين سيوكل برمته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدلا عن وزارة العدل. ستصبح إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم المباراة، والإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، كل هذه الإجراءات ستُتخذ بموجب قرارات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطات القضائية. بالنتيجة، فإن توظيف المترشحين الناجحين في مباراة الملحقين القضائيين، سيكون بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس، بناء على نتائج المباراة المعلن عنها من لدن لجنة. يحدد نص المشروع مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنتين، ويفتح المجال للمحامين وبعض فئات الموظفين للمشاركة في مباراة ولوج السلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، على أن يخضع المترشحون الناجحون في المباراة من المحامين، وبعض فئات الموظفين، وكذا المعفيين منهم من المباراة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى تكوين بالمعهد مدته ستة أشهر. لكن، وفي غضون السنوات الخمس الموالية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستتحدد مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة واحدة فقط بدل سنتين.