في الوقت الذي قدر المجلس العلمي الأعلى للمملكة قيمة زكاة الفطر لهذه السنة في خمسة عشر درهما عن كل فرد، يجد الآلاف من المغاربة أنفسهم حيارى حول قيمة الزكاة، ومنهمكين في البحث عن أولئك الذين تتوفر فيهم شروط استحقاقها، خصوصا في ظل غياب مؤسسات متخصصة في تحصيل الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من فقراء الأمة. على من تجب؟ توجب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا إن قدر عليها وقت وجوبها بأن فضُلت عن قوته وقوت أهله يوم العيد، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن «رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين»، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. وتوجب على القادر عليها عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو رق أو زوجية، من والدين وأولاد وزوجة وعبد وخادم.
ماهي الحكمة من فرضها؟ شرعت زكاة الفطر لتكون طهرا للصائم وكفارة مما قد يقع من اللغو والرفث، ولتسد خلة الفقراء، وتشعرهم بالسعادة يوم العيد، وتغنيهم عن الطواف فيه لسؤال الناس وطلب مساعدتهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث، وإطعاما للمساكين»، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم في هذا اليوم»، وفي رواية للبيهقي وابن سعد في الطبقات: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
ما هو مقدارها؟ المقدار الواجب إخراجه عن كل شخص هو الصاع النبوي، وهو أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد في رمضان، من تسعة أصناف هي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط، لحديث أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير وصاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم». وإذا كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف التسعة، كالقطاني أو التين أو اللحم أو الحليب أو العسل..، فإن زكاة الفطر تخرج منه وتجزئ على المشهور، فيما أجاز العلماء إخراجها نقدا لتيسير التصرف فيها. وقد قدر المجلس العلمي الأعلى للملكة هذه السنة زكاة الفطر في خمسة عشر درهما عن كل فرد.
ما هو توقيت إخراجها؟ يدخل وقت وجوب الزكاة عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان على المشهور، وقبل طلوع الفجر من يوم الفطر، إلا أن الوقت المفضل لإخراجها هو الوقت بين طلوع فجر يوم الفطر، والخروج إلى المصلى، إذ جاء في الحديث النبوي «من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». كما يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين. ويأثم من تجب عليه إن أخرها لغروب يوم العيد، ولا تسقط بعد وجوبها بمضي زمنها وهو يوم العيد، بل تبقى في ذمة صاحبها حتى يخرجها.
من يجب أن يستفيد منها؟ تدفع زكاة الفطر لثمانية أصناف حددها القرآن الكريم في ما يلي: الفقراء: هو المحتاج احتياجا لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلة، وضده الغني. الْمَسَاكِينِ: وهم ذووا المذلّة التي تحصل بسبب الفقر، والمسكين هو المحتاج احتياجا يلجؤه إلى الضراعة والمذلة. َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: العاملون على جمعها، وتوزيعها على مستحقيها بأمر من إمام المسلمين. َالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: وهم الذين تؤَنّس قلوبهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام حديثا، أو من الذين يُرَغَّبون في الدخول إلى الإسلام؛ لأنهم أوشكوا على أن يسلموا. وَفِي الرِّقَابِ: إذ كانت تعطى من أجل عتق الرقاب وتحرير الرقيق. الْغَارِمِينَ: والمراد بالغارم المدين بدين حلال، وليس من يقترض لأمر حرام. َفِي سَبِيلِ اللَّهِ: أن يعطى من الزكاة للغزاةُ المتطوعين الذين لا رواتب لهم من بيت المال، لأن المراد بسبيل الله عند إطلاق الغزو، كما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور. ابْنِ السَّبِيلِ: وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه.