زكاة الفطر شعيرة متعلقة بشهر رمضان شرعت في السنة التي فرض فيها الصيام من السنة الثانية للهجرة ، وتجب على على كل فرد من المسلمين صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أو أنثى إن قدر عليها وقت وجوبها لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" أخرجه مالك في الزكاة وشرعت زكاة الفطر لتكون طهرة للصائم وتزكيته من اللغو وهو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل ومن الرفث وهو فاحش الكلام لحديث ابن عباس رضي الله عنه "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" أخرجه أبو داوود و تجب على كل مسلم يملك مقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم شرعا، والمقدار الواجب إخراجه عن كل شخص مسلم هو الصاع النبوي وهو أربعة أمداد ، والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ، وتخرج من غالب قوت أهل البلد في رمضان ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من ثمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم" أخرجه البخاري ووقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان على المشهور وقبل طلوع الفجر من يوم الفطر، أما وقت إخراجها بين طلوع فجر يوم الفطر والخروج إلى المصلى لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "أخرجه البخاري ، ولقوله صلى الله عليه وسلم "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبو داوود ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين . وتعطى زكاة الفطر للمسلم الحر الفقير والمسكين ولا تدفع لعامل عليها ولا لمؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لغريب ولا يجوز نقلها مطلقا إلا إذا لم يوجد الفقير المحتاج إليها ففي هذه الحالة يجوز نقلها لبلد آخر. وللإشارة فقد أعلن المجلس العلمي الأعلى في بلاغ له بتاريخ 4 يوليوز 2016 أن مقدار زكاة الفطر لهذه السنة 1437 هجرية يتراوح ما بين 12 درهما و15 درهما كحد أدنى في جميع أنحاء المملكة المغربية . وأجاز للمجالس العلمية أن تجتهد في هذا القدر حسب تفاوت الثمن المقدر لصاع من الشعير أو القمح حسب أغلب قوت أهل البلد ، ولدفع الحيرة والشك عن الناس أوصى المجلس بالتزام المقدار الذي حدده المجلس الأعلى وعممه على أنحاء المملكة، وترك الفرصة لمن يستطيع أن يزيد عن هذا القدر فله ذلك يذكر البلاغ .