وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات الضريبة على المحامين التي صادق عليها مجلس المستشارين (سيؤدون 100درهم عن كل ملف)
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 12 - 2022

صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء اليوم، بالإجماع على تعديل الإجراء الضريبي المثير للجدل المتعلق بالمحامين. وجاء النص الجديد كما يلي:
يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضربية على الدخل.
ويتم الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في مائة (100) درهم، يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة
أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:
– المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة.
القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المحامون طوال الستين (60) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
الإسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
الرقم الوطني المهني
رقم التعريف الضريبي؛
نوع القضية ورقم الملف؛
المحكمة المختصة ومقرها؛
المبلغ المدفوع؛
تاريخ الأداء.
ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.
يتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى المستحق.
غير أنه عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
الأداء التلقائي
يمكن للمحامي الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية.
ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة السالفة الذكر عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن.
أو عند تسجيل نيابة أو مؤازة أمام محاكم المملكة، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني الضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وتدلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب الملفات والقضايا وكذا المحامون المشار إليهم سابقا.
وتشفع كل دفعة بإعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
الإسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
الرقم الوطني المهني؛
رقم التعريف الضريبي؛
نوع القضية ورقم الملف؛
المحكمة المختصة ومقرها؛
المبلغ المدفوع؛
تاريخ الأداء.
ويتم استنزال مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي برسم السنة المحاسبية المعنية من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب عن الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.