صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية على تعديل المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية. ووفق الصيغة الجديدة التي وافقت عليها لجنة المالية، خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين: إما الأداء تلقائيا للدفعات بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب: – المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية؛ – القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال 36 شهرا الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي،.