غياب، يبدو أنه استند في الغالب على قراءة لقرار المجلس الدستوري رقم: 13/924 بصدد مراقبة النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو القرار الذي اعتبر «أنّ المجلس الأعلى للحسابات الذي يضمن الدستور استقلاله، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 147 منه، يعد هيئة ذات صبغة قضائية يُصدر مقررات قضائية، بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، فإن اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر في ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، ليس فيه ما يخالف الدستور، دون أن يعني ذلك مثول الرئيس الأول للمجلس أمام هذه اللجنة». الواقع أننا أمام اجتهاد جديد في تكييف الطابع المؤسساتي لهذا المجلس – كهيئة مستقلة وذات صبغة قضائية -، ثم أمام ربط مباشر بين هذا التكييف وبين عدم إمكانية «مثول» الرئيس الأول للمجلس أمام اللجنة النيابية. هذا الربط الغريب، الذي يمنع حضور الآمر بالصرف للمؤسسة من مناقشة ميزانيتها، دون أن يمنع حضور مسؤول «قضائي» آخر!؟، لايملك صلاحيات مالية داخل هذه المؤسسة! جدة الاجتهاد تعود إلى كون حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام اللجن البرلمانية، ظل تقليداً طبيعياً، بما في ذلك في ظل الدستور الجديد، حيث لم يبد المجلس الدستوري أي ملاحظة على الصيغة الأولى من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أُحيل عليه في يناير 2012، خاصة في مادته 35 التي جعلت من المجلس الأعلى للحسابات جزء من القطاعات التي يعود إلى لجنة العدل والتشريع أمر البت في ميزانيتها الفرعية. مسألة التكييف كذلك، تبقى قابلة للنقاش، ذلك أن الصبغة القضائية للمجلس ليست مُطْلقة، إذ بالنسبة إلى الفقه الدستوري والمالي، فإن للمجلس كهيأة عليا للرقابة على المالية العمومية، ازدواجية وظيفية لأنه يجمع بين صلاحيات قضائية وأخرى غير قضائية. وإذا كان الدستور يقر بأن المجلس يصدر قرارات قضائية، فإنه حرص كذلك – من حيث التبويب- على الفصل بين السلطة القضائية (الباب:7 )، وبين المجلس الأعلى للحسابات (الباب:10 )، ثم إنه اعتبر في الفصل 147 ،أن» بإمكان هذا الأخير تقديم المساعدة للهيئات القضائية» (وهذا ما لا يجوز منطقياً لو تعلق الأمر فعلاً بمجرد هيئة قضائية). وإذا كان هذا الجدل، يعيد إلى الأذهان واقعة التجاهل الغريب للرئيس السابق للمجلس، لطلب إيفاد لجنة استطلاعية من طرف لجنة العدل والتشريع، في الولاية السابقة على عهد رئاستها من طرف ذ.مصطفى الرميد، للإطلاع على تدبير المجلس لملف التصريح بالممتلكات، فإنه يندرج ضمن سلسلة من الاجتهادات التي طوّرها المجلس الدستوري أخيراً، في اتجاه المزيد من «عقلنة» وتكبيل الأداء البرلماني، خاصة في الواجهة الرقابية، سواء من حيث تأويل استقلالية هيئات الحكامة، كاستقلالية ليس فقط، تجاه السلطة التنفيذية، ولكن أساساً نحو البرلمان، أو من حيث تحجيم أي رغبة لتطوير الرقابة على المالية العمومية. إن حرص المجلس الدستوري على تحصين «استقلالية» هيئات الحكامة، وما يعتبره «هيئات ذات صبغة قضائية»،لا يوازيه إلا تجاهله لاستقلالية البرلمان، حيث ظل يحتفظ باجتهادات تعود إلى السبعينات تحضر عملياً فكرة الاستقلالية «المالية» للبرلمان. عموماً، فإن المجلس الدستوري، يستمر في الوفاء لعقيدته الثابتة في مجال تضييق الصلاحيات البرلمانية، ضداً على منطق المسؤولية، وعلى فكرة الولاية العامة في مراقبة كل ما يندرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وضد الممارسة المقارنة حيث إن استقلالية ما يعرف بالمؤسسات الوطنية وهيئات الرقابة على المال العام، لا تعني عدم إمكانية خضوعها للرقابة البرلمانية. ليقدم لنا المجلس الدستوري نمودجاً واحداً، لدولة ديمقراطية لا يراقب فيها البرلمان هذه المؤسسات، أو ليجبنا صراحة على سؤال ملح: ما الذي سيتركه من صلاحيات للبرلمان، وهل هو مؤسسة للرقابة على دستورية القوانين، أم لتكبيل البرلمان؟