قضى المجلس الدستوري، أخيرا بأحقية البرلمان المغربي، في مراقبة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، حيث اعتبر في قرار له، أن المادة 55 في بندها الثالث، والتي تنص على أن «المجلس الأعلى للحسابات الذي يضمن الدستور استقلاله، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 147 منه، يعد هيئة ذات صبغة قضائية يُصدر مقررات قضائية، بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، فإن اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر في ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، ليس فيه ما يخالف الدستور». غير أن المجلس الدستوري أوضح أن هذا لا يعني مثول الرئيس الأول للمجلس أمام لجنة العدل والتشريع، رغم أنه منحها:» إعمالا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، دعوة المجلس الأعلى للحسابات لتقديم مزيد من الإيضاحات المتعلقة بالأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة».