منعت محامية في هيأة الرباط من الدخول إلى المؤسسة السجنية العرجات 1 في سلا، وذلك لعدم توفرها على جواز التلقيح. وبحسب وثيقة المعاينة، التي قام بها مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية في سلا، فإنه بتاريخ 2021/11/17، في الساعة الثانية زوالا وأربعة وخمسون دقيقة، وبعد حوار دار بين المحامية حياة المتوكل، وموظف تابع لإدارة السجون والمكلف بالحراسة بباب المؤسسة السجنية، وبناء على تعليمات موصى بها من طرف مسؤوليه، منع الحارس المحامية من ولوج المؤسسة السجنية، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح "ولو كان الزائر محاميا". واعتبرت المحامية حياة المتوكل أن هذه "الممارسات المخالفة لقانون المهنة وقانون المسطرة الجنائية"، تشكل "تضييقا على الدفاع، على اعتبار أنه لا يعقل أن نواجه بالمنع بحجة جواز التلقيح". وأوضحت أن المواثيق الدولية، وتوصيات، ومبادئ الأممالمتحدة حددت المبادئ الأساسية لأدوار الدفاع، وألزمت الحكومات في إطار تشريعاتها، وممارستها الوطنية باحترام المهام الأساسية للدفاع، وتكفل للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية من دون إعاقة، أو مضايقة، أو تدخل غير لائق كما هو في واقعة الحال. كما أن مقتضيات المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية تتيح للمحامي الاتصال بالمتهم بكل حرية، وأن غاية ما تتطلبه المادة 80 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، هو حصول المحامي على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة، غير أن الاتصال يتم بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية، "بخلاف ما واجهنا به موظف السجن بمعية المدير"، تضيف المحامية المذكورة. وأوضحت المحامية أن مدير السجن، و"بصوت عال ومتعال" أخبرها بأن "المشكل ينبغي أن تجد له حل مؤسساتكم المهنية مع المندوبية العامة للسجون، وقد سبق لكم النضال لمنع تفتيش المحامي مع العلم أنني شخصيا فتشت العديد من المحامين"، مضيفا: "تكفيني مكالمة هاتفية، وتعليمات شفوية لأسمح لك بالدخول". وأمام هذا "السلوك، الذي يمس حقوق المعتقلين، ومبادئ مهنة الدفاع، وكرامة المحامي"، تقول المتوكل، قامت الأخيرة بربط الاتصال بنقيب هيأة المحامين بالرباط، غير أن "محاولته إيجاد حل لهذا التعسف كانت دون جدوى".