صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، حيث لم تعترض أي من الفرق البرلمانية على المشروع أو على أي من مواده الخمسة. وفي تقديمه للمشروع، اعتبر وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن إقرار هذا النص القانوني سيمكن من توفير إطار يضمن استقطاب الموارد البشرية وتقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما اعتبر الوزير أن مشروع القانون سيساهم في خلق فضاء يوفر المنافسة الإيجابية والسليمة بنقل وتقاسم الخبرات وتوفير الظروف الملائمة للكفاءات المغربية في الخارج. وذكر الوزير بما حمله مشروع القانون المستند على مرتكزات أساسية، أهمها مزاولة مهنة الطب بشكل قار من طرف الأجانب، وذلك بحذف عدد من الشروط المفروضة عليهم في القانون الحالي، وهي الشروط التي وصفها الوزير بأنها "تعجيزية"، لاسيما شرط وجود اتفاقية للتعامل بالمثل، أو شرط الإقامة ل10 سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج بمغربية، حيث يسعى مشروع القانون إلى إخضاع الأطباء الأجانب لنفس الشروط المطبقة على زملائهم المغاربة. ويضيف الوزير بأن مشروع القانون يسعى أيضا إلى إرساء إجراءات تحفيزية لتشجيع الكفاءات الأجنبية واستقطابها للعمل في المغرب، وذلك بالاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل، وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية. وفيما يخص الأطباء المغاربة في الخارج، يسعى مشروع القانون وفق الوزير إلى تحفيزهم على العودة والعمل في المغرب، لاسيما من خلال حذف شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية، حيث يعبتر مشورع القانون أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة، كما سيتم حذف عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيدا فيها. وفي ما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن مشروع القانون يروم رفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة، من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، وفتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلا عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.