حكم قضائي مثير ذلك الذي حصل عليه مؤخرا مغربي متزوج من إسرائيلية، عقب عودته إلى مسقط رأسه بمدينةصفرو لقضاء عطلته، حيث فوجئ بأن قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بمدينته، قضى برفض طلب تقدم بهأمامها منذ سنتين من الآن، بغرض تذييل عقد زواجه المبرم بإسرائيل، والسبب كما جاء في الحكم القضائي، هو أنالمشرع المغربي لا يعترف بالسلطات الإدارية للكيان الإسرائيلي، والتي وثقت زواج المغربي من المواطنة الإسرائيلية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن المواطن المغربي، المنحدرمن مدينة صفرو، والمقيم بإسرائيل، تزوج من مواطنة إسرائيلية، وعقدا قرانهما هناك لدى السلطات الإداريةالإسرائيلية، غير أن الزوج المغربي، كانت له رغبة في “مغربة” عقد زواجه الأجنبي، وإعطائه قوة قانونية تجعله قابلاللتنفيذ بالمغرب مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، خصوصا أنه كما قال رزق بأربعة أبناء، لذلك تقدم الزوج المغربيمعية زوجته الإسرائيلية، بطلب لقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، يطلبان تذييل عقد زواجهما المبرمبإسرائيل، بالصيغة التنفيذية، والتي تجعله قابلا لتنفيذ كل بنوده بالمغرب. وأضاف ذات المصدر أن محامي الزوجين، وضع شكاية لذى محكمة قضاء الأسرة بصفرو، في مواجهة وكيل الملكلدى نفس المحكمة، وذلك طبقا لما تنص عليه مسطرة تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية، والتي تعطيللحكم الأجنبي قوة وتجعله قابلا للتنفيذ في المغرب، كما وردت في المادة 128 / 2 من مدونة الأسرة، حيث تضمنملف هذه القضية، تورد مصادر الجريدة، عقد الزواج المبرم بإسرائيل، مكتوب باللغتين العربية والعبرية، وعقود ازديادالزوجين، المغربي المولود بصفرو، وزوجته المزدادة بإسرائيل مع بطاقة هويتها الإسرائيلية، فيما شدد المحامي فيطلبه للمحكمة، على أن عقد الزواج المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من قبل محكمة قضاء الأسرة بصفرو، أبرم ووثقمن قبل السلطات الإدارية الإسرائيلية، طبقا للشريعة الإسلامية، وذلك في محاولة من المحامي لكسب حكم لصالحموكليه. وبعد أن أدرج ملف هذه القضية، غير المسبوقة في تاريخ القضاء المغربي، بعدة جلسات، كما جاء في نسخة الحكمالصادر عن قسم قضاء الأسرى لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، ملف رقم 1614/1063، جاء الحكم الذي أثار ومايزال جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه، حيث قضت المحكمة برفض طلب تذييل عقد زواج المواطن المغربي بزوجتهالحاملة للجنسية الإسرائيلية، وعللت المحكمة قرارها بأن المشرع والقانون المغربي، لا يعترف بالسلطات الإداريةللكيان الإسرائيلي، والتي أبرمت عقد هذا الزواج، وبذلك يكون طلب الزوجين المقدم أمام محكمة صفرو، منافيا للنظامالعام المغربي، بحسب ما جاء في منطوق حكم محكمة قسم قضاء الأسرة بصفرو. وفي تفاصيل تعليل المحكمة لحكمها، والذي اطلعت عليه “أخبار اليوم“، كشفت المحكمة بأن الهيئة التي أصدرتالحكم، تعاملت بشكل قانوني مع وثائق الملف، حيث أظهرت بأن العقد المعروض عليها بغرض تذييله بالصيغةالتنفيذية، أبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، وهو ما يتنافى مع القانون المغربي خصوصا المقتضيات الواردةبالفقرة الثانية من المادة 128 من مدونة الأسرة، وكذا بالفصل 430 وما يليه بقانون المسطرة المدنية، والتي تنصعلى أن “العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب بعدإعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة قانونا“. واعتبر حكم محكمة الأسرة بصفرو، في تعليله لقراره، عقد زواج المغربي المنحدر من صفرو بزوجته الحاملة للجنسيةالإسرائيلية، المبرم أمام سلطات إدارية إسرائيلية، بأنه صادر عن جهة ليست لها سيادة شرعية في إبرام عقد زواجالمسلمين، مما يُخالف منظور النظام العام المغربي، فيما أضافت المحكمة في تعليلها، أن القانون والمشرع المغربي، لايعترفان بشكل رسمي بالسلطات الإدارية للدولة المسماة “إسرائيل” بحسب تعبير حكم المحكمة بصفرو، وهو ما دفعهيئة الحكم، إلى اعتبار طلب الزوجين المغربي والإسرائيلية، منافيا للنظام العام المغربي، لذلك قرر قسم قضاءالأسرة لدى ابتدائية صفرو رفضه، وحجة المحكمة على ذلك، مخالفة طلب الزوجين للفصول 1 و3 و5 و31 و32 و124 و430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 128 منمدونة الأسرة، وهي النصوص القانونية التي تؤطر شروط وأحكام تذييل المحاكم المغربية للأحكام والعقود الأجنبيةالصادرة، وإكسابها قابلية قانونية لتنفيذها بالمغرب مع ما يترتب عنها من آثار قانونية، تورد مصادر الجريدة.