لازال ملف الصحافية والزميلة هاجر الريسوني، المعتقلة منذ 31 غشت، يثير ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية وطنيا ودوليا، ليس فقط، بسبب التهم الموجهة إليها: الفساد والإجهاض، بعد اعتقالها من أمام عمارة، وإنما، أيضا، بسبب إخضاعها قسرا لخبرة طبية بمستشفى ابن سيناء بهدف استخراج دليل من رحمها لاستعماله في إدانتها. طبعا، الخبرة الطبية هي إجراء أساسي في ملفات العدالة الجنائية وتساعد القضاء على كشف الحقيقة الجنائية، لكنها عادة ما تطبق لكشف ملابسات جرائم كالقتل والاغتصاب وتشريح الجثث وتحليل آثار الجريمة وغيرها، ولم يسبق في حدود علمي أن لجأت النيابة العامة إلى طلب إجراء خبرة على سيدة اعتقلت بدون تلبس، من أجل البحث عن دليل في رحمها يدينها بتهمة الإجهاض. لا أستطيع تخيل مشهد الصحافية هاجر وهي تُساق قسرا من طرف الشرطة إلى قسم الولادة بمستشفى ابن سينا، بأمر من النيابة العامة التي طلبت من الطبيب “الشرعي”، فحصها وأخذ عينات من رحمها، في مشهد مذل وحاط بالكرامة. لا شك أن كل امرأة تخيلت هذا المشهد إلا وتشعر بالاشمئزاز والإهانة، لدرجة أن خديجة الروكاني، المحامية والحقوقية، قالت إن “المرأة المغربية أُهينت في شخص هاجر الريسوني”. كما أن تحالف “ربيع الكرامة” اعتبر ما حدث لهاجر مسا بالكرامة الإنسانية للنساء وانتهاكا لحرمة أجسادهن “بإخضاعهن للفحص القسري لأرحامهن كشكل من أشكال التعذيب”. هذه الواقعة تثير إشكالية الفحص الطبي القسري، وهي ظاهرة غير معهودة في المغرب، على الأقل منذ صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة. وتذكر بقضايا مماثلة للفحص القسري عرفتها بعض الدول وأثارت ضجة حقوقية. في مصر أثيرت ضجة في 2011، بعد قيام الجيش بإجراء فحص طبي قسري للعذرية على 17 من النساء المتظاهرات في ميدان التحرير، وانتهت الضجة بإصدار المحكمة قرارا بإلغاء فحص العذرية وتمت متابعة طبيب مجند بتهمة هتك العرض. وفي 2016 أثارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، قضية “الفحص الشرجي القسري”، في ثماني دول، هي الكاميرون، مصر، كينيا، لبنان، تونس، تركمانستان، أوغندا وزامبيا. ويتعلق الأمر بفحوص قسرية يُحال عليها المعتقلون بتهمة المثلية من أجل استخراج أدلة عن ممارستهم العلاقات الجنسية المثلية وإدانتهم. وقد اعتبرت المنظمة هذه الفحوص القسرية بمثابة شكل من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بآدمية الإنسان التي يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب. كما اعتبرتها “لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب”، غير مبررة طبيا ولا يمكن الموافقة عليها بالكامل. ويمكن أن نضيف مثالا آخر بحالة “الإطعام القسري”، و”العلاج القسري” في حالة الإضراب عن الطعام، حيث تمتنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الإطعام القسري أو العلاج القسري، للمضربين، لأنه “من الضروري احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية”. وهو الموقف عينه للجمعية الطبية العالمية المعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو. وبالعودة إلى حالة الفحص القسري لهاجر، يمكن أن نتساءل عن المرجعية القانونية لإخضاع سيدة معتقلة لفحص قسري في منطقة جد حساسة بشكل مهين؟ هناك نصوص عامة في المسطرة الجنائية تشير إلى صلاحيات الشرطة في إجراء البحث تحت سلطة النيابة العامة، يتم الاستناد إليها. لكن مع الأسف، لا يوجد نص دقيق ينظم مهنة الطبيب الشرعي ويضع شروطا للفحص الطبي للمعتقلين. وحتى النص المحال على مجلس النواب، حول “الطب الشرعي” تعتريه عدة نقائص، فهو ينص في مادة عامة، على أن من مهام الطبيب الشرعي “القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن يكلف بها من قبل الجهات القضائية المختصة المتصلة بمهامه”.. ما يعني أن هذا النص يبقي بابه مفتوحا لإصدار أوامر التفتيش في أرحام النساء كما حدث مع هاجر.