كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، عن وجود 1200 قاصر داخل مراكز الإصلاح والتهذيب، من أصل حوالي 84 ألف سجين بالمغرب، مسجّلا وجود نسبة مهمة من حالات العود في صفوف هذه الفئة، في ظل تردي وضعية هذه المراكز. الملاطي، الذي كان يتحدث في ندوة حول عدالة الأحداث، نظمتها “الجمعية المغربية للنساء القاضيات” مساء الجمعة بالرباط، اعتبر أن واقع عدالة الأحداث في المغرب ليس مزريا، ويحق الافتخار بما وصلت إليه المملكة بهذا الخصوص، من خلال الانخراط في المنظومة القانونية الدولية وتطوير الترسانة القانونية الوطنية، إلا أنه طرح العديد من الإشكالات التي تبين أن إعادة تأهيل السجناء القاصرين عملية لا تفضي إلى أي نتيجة. فمن أصل 1200 قاصر، هناك نحو ألف تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، وتسجل نسبة مهمة منهم حالات العود إلى سجون الراشدين بعد ذلك. وإلى جانب هذا، هناك إشكالات مرتبطة بمرحلة إيداع السجين الحدث، وعلى رأسها وضعية مراكز الإصلاح والتهذيب، أو مراكز حماية الطفولة، المزرية في أغلبها. وهو ما يطرح، حسب الملاطي، أكثر من سؤال حول واقع عدالة الأحداث ببلادنا. وكشف المتحدث عن مستجدات في مشروع قانون المسطرة الجنائية متعلقة بعدالة الأحداث، تهدف إلى تجاوز الإشكاليات الحالية. ويبقى أهم تعديل بهذا الخصوص هو رفع سن الاعتقال بمراكز الإصلاح إلى 15 سنة، بدل 12 سنة المعمول بها حاليا، في ظل وجود أصوات تطالب برفع السن إلى 16 سنة. إلى جانب تقييد اعتقال القاصرين بشروط أخرى كالتنصيص على ضرورة استحالة تدبير آخر. وهناك، أيضا، إمكانية استبدال العقوبة السجنية للحدث بأحد تدابير المنفعة العامة، أو الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية. وهو مستجد جاء به، أيضا، مشروع القانون الجنائي، المعروض حاليا أمام أنظار البرلمان. وبخصوص مراكز الإصلاح، هناك مشروع قانون متعلق بمراكز حماية الطفولة، يتم العمل عليه منذ سنة 2014، غايته هو إحداث مندوبية مماثلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تتعلق بالأحداث. وستجمع هذه المندوبية أولا بين مراكز الإصلاح التابعة لمندوبية السجون وراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وينص المشروع على وجود نوعين من هذه المؤسسات: مغلقة ومفتوحة. فالمغلقة هي التي سيعيش فيها الحدث بشكل عادي، بينما تتيح له المفتوحة إمكانية الذهاب إلى أسرته مساء، مع وجود ضوابط وأحكام لتنظيم ذلك. وبالعودة إلى مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، تمت إضافة المادة 462-1 التي تتحدث صراحة عن أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية، بل تأديبية. وهي رسالة، حسب الملاطي، مفادها أن يتم تكريس المصلحة الفُضلى للحدث على مستوى جميع الضوابط الإجرائية ابتداءً من البحث الجنائي والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ. تعديل آخر في المشروع ينص على حضور المحامي إلى جانب الحدث خلال مرحلة الاستجواب من طرف الشرطة القضائية، مع وجود نقاش لم يحسم بعد، حول أحقية المحامي في طرح أسئلة أو إبداء ملاحظات أو الإدلاء بوثائق خلال هذه المرحلة. وهناك، أيضا، مستجد مرتبط بتوسيع الاختصاص الجنائي في قضايا الأحداث. إذ سيشمل كذلك، إلى جانب مكان ارتكاب الجريمة، مكان إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو كافله أو حاضنه، وذلك لتقريب الحدث من أسرته.