بعد مرور أكثر من 6 سنوات على وضع شكاية ضد الزوهرة الغندور، عضو مجلس جهة مراكش-آسفي، والرئيسة السابقة لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس نفسه، أدانتها ابتدائية ابن جرير، أول أمس الاثنين، ب4 أشهر حبسا نافذا، بعدما تابعتها، في حالة سراح، بجنحة «صُنع شهادة إدارية تتضمّن بيانات ومعلومات تعلم عدم صحتها»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من القانون الجنائي، على خلفية إصدارها ترخيصا بإحداث مؤسسة تعليمية خاصة، أجمعت تقارير رسمية على عدم توفرها على شروط السلامة، وذلك حين كانت نائبة رابعة لرئيس مجلس بلدية ابن جرير، خلال الولاية الجماعية الممتدة بين 2009 و2015. وكانت المستشارة المذكورة أصدرت شهادة إدارية، بتاريخ 23 نونبر من 2011، تقرّ فيها بأنه و«بناءً على معاينة اللجنة المحلية المختلطة للبناية الكائنة بمركز المدينة قرب مجمع الصناعة التقليدية بابن جرير، المقترحة مؤسسة للتعليم الخصوصي، نشهد بأنها تستوفي لجميع الشروط الصحية الضرورية، وأنها لا تشكل خطرا على سلامة تلاميذ المؤسسة، وتوجد في مكان ملائم بعيد عن السكان»، قبل أن يتقدم 4 مستشارين ينتمون إلى المعارضة بالمجلس نفسه بشكاية، في بداية 2012، إلى القضاء يتهمون فيها نائبة الرئيس، المفوّض إليها تدبير الشرطة الإدارية، بإصدار شهادة إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة. وقد أدلى المشتكون بتقرير سبق للجنة إقليمية مختلطة أن أعدته، بتاريخ 21 يونيو من 2011، إثر معاينة أجرتها على المؤسسة، بناءً على طلب من العامل السابق لإقليم الرحامنة، والذي خلصت فيه اللجنة، التي ترأسها القائد الرئيس السابق للملحقة الإدارية الأولى، إلى المطالبة بتوقيف الأشغال وإغلاق المؤسسة المذكورة، بسبب انتفاء شروط السلامة بها، معللة قرارها بأن قاعات الدراسة تتراوح مساحتها بالكاد بين 15 و20 مترا مربعا، وتتوفر فقط على أربعة مراحيض مختلطة لا يوجد فيها عازل بين الذكور والإناث، بل إن اثنين منها لا يتوفران على الأبواب. كما تعاني المؤسسة، وفق تقرير اللجنة، نقصا في التهوية، وجدرانها تظهر عليها الرطوبة، وتجهيزاتها متلاشية. وأكد المشتكون أن نائبة الرئيس لم تعر أي اهتمام للمحاضر الرسمية السابقة، وأصرّت على منح شهادة إدارية لصاحب البناية، رخصت له بمقتضاها باستغلالها مؤسسة تعليمية خصوصية، بناء على محضر لجنة المعاينة، التي زعمت فيه أن البناية تستجيب للشروط والمعايير القانونية، وهي المعلومات المخالفة للمحضرين الصادرين عن اللجنة الإقليمية المختلطة. في المقابل، اعتبرت المستشارة المتهمة أن محاضر اللجنة الإقليمية، التي استندت إليها الشكاية، تحمل العديد من المغالطات والتناقضات، لافتة إلى أن مجال تدخل اللجنة ينحصر في قطاع التعمير، ولا يشمل مجال الشرطة الإدارية، قبل أن تدلي للمحكمة بمحضر اللجنة المحلية المختلطة، الذي قالت إنها استندت إليه في إصدار الشهادة، مضيفة أن رفضها الترخيص كان سيعرضها للمساءلة القانونية. وقد عرف الملف مسارا قضائيا طويلا، فقد سبق للغرفة الجنحية بابتدائية ابن جرير أن قضت، بتاريخ الأربعاء 28 يناير 2015، بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة القضية على من له حق النظر، معللة حكمها بأن صفة الموظفة العمومية للمتهمة تشكل ظرفا مشددا يحوّل الجنحة المرتكبة إلى جناية «التزوير بإثبات وقائع تعلم أنها غير صحيحة»، المنصوص عليها في الفصل 353 من القانون الجنائي، خالصة إلى أن ابتدائية ابن جرير غير مختصة نوعيا للبت في القضية، التي أكد الحكم أنها من اختصاص محكمة الجنايات. أما الغرفة المكلفة بالقضايا الجنحية باستئنافية مراكش، فقد قضت، بتاريخ الاثنين 8 يونيو من السنة نفسها، بإحالة الملف من جديد على ابتدائية ابن جرير، معللة حكمها بأن الفعل المرتكب يدخل ضمن نطاق الجنح الضبطية، التي يُعاقب عليها القانون بعقوبة حبسية لا يتجاوز حدها الأقصى سنتين، والتي تختص الغرف الجنحية الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية بالبت فيها، خلال المرحلة الاستئنافية، بخلاف الجنح التأديبية التي تزيد فيها العقوبة على سنتين، والتي تتولى محاكم الاستئناف النظر فيها بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية. هذا، وعلمت «أخبار اليوم» أن محامي المشتكين طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الأخير الصادر ضد المستشارة، التي سبق لحزبها أن أقالها من رئاسة فريقه بالجهة، على خلفية التصريحات المثيرة التي كانت أطلقتها، وهي على متن حافلة تتزعم العشرات من النساء المتوجهات للمشاركة في «مسيرة ولد زروال» بالدار البيضاء، بتاريخ الأحد 18 شتنبر من 2016، وهي التصريحات التي اتهمت فيها حكومة بنكيران ب«تزكية الدواعش ونشر الفتنة في المجتمع»، قبل أن يتسبب ذلك في غضب فريق حزب العدالة والتنمية بالجهة، الذي طالبها بالاعتذار، كما طالب حزبها باتخاذ ما يراه مناسبا في حقها، «تفاديا لتقويض جو التوافق المثمر الذي يطبع سير مجلس جهة مراكش-آسفي»، قبل أن تُقال وتعوّض برئيسة جديدة.