أكد رئيس الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن الفعل المرتكب من طرف المتهمة يدخل ضمن الجنح الضبطية، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبة سجنية لا تتجاوز سنتين في الأقصى، والتي تعد من اختصاص الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، على عكس الجنح التأديبية، التي تتجاوز فيها العقوبة سنتين والتي هي من اختصاص محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف بالمحكمة الابتدائية. وكانت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير عللت حكمها بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمة "ز-غ"، تفرض ظرفا مشددا يجعل من الجنحة المرتكبة من قبلها ترقى إلى جناية التزوير بإثبات وقائع تعلم عدم صحتها، وهي الجناية المنصوص عليها في الفصل 353 من القانون، ما جعل الغرفة المذكورة تقرر عدم الاختصاص النوعي، مؤكدة أن القضية من اختصاص محكمة الجنايات. وتتابع المتهمة في حالة سراح بتهمة إصدار شهادة إدارية تتضمن بيانات ومعلومات تعلم عدم صحتها. وتعود فصول القضية، إلى مطلع سنة 2012 عندما قدم خمسة أعضاء من المعارضة بالمجلس البلدي شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، ضد النائبة الرابعة للرئيس، المفوض لها تدبير قسم الشرطة الإدارية بتسليم رخصة لشخص لفتح مؤسسة تعليمية، عشية التصويت في الانتخابات التشريعية في 25 نونبر 2011، رغم عدم استجابة البناية للشروط القانونية. وكانت لجنة عن مختلف المصالح سجلت خروقات بعد معاينتها للمؤسسة المذكورة، وأوصت بعدم الترخيص بفتحها، لكن نائبة رئيس بلدية ابن جرير قررت منح شهادة إدارية بالترخيص لصاحب المؤسسة التعليمية.