بعد مرور ثلاث سنوات على تفعيل القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والذي تجيز مادته ال70 لأعضاء المجالس بإقالة رئيسهم، ظهر أول رئيس للجماعة تسقطه هذه المادة، وذلك بعد أن عجلت الاحتجاجات التي عرفتها جماعة “أجدير” التابعة لإقليم تازة بسبب غضب سكانها من سوء تدبير شؤون منطقتهم الغارقة في خصاص كبير على مختلف المستويات، منها كما يقولون، البنية التحتية وتدني الخدمات العمومية وغياب مخططات التنمية، (عجلت) بسقوط رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب أخنوش بعد أن صوت أعضاء مجلسه على مقرر إقالته خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري. وبحسب المعلومات التي استقتها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن أعضاء جماعة “أجدير”، إحدى أكبر الجماعات الترابية بالمدار شبه الحضري بإقليم تازة، وأمام ضغط الشارع وتصاعد احتجاجات سكان الجماعة، سارعوا إلى جمع توقيعات الأعضاء المعارضين لطريقة تدبير رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، محامدي حبو، في محاولة منهم لامتصاص غضب السكان، حيث قدموا، يضيف ذات المصدر، خلال التئام الدورة العادية لشهر أكتوبر جرت أطوارها يوم أول أمس الخميس، ملتمسا طالبوا فيه من الرئيس تقديم استقالته من مهامه، وذلك بموازاة مع انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس في شتنبر من سنة 2015، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 70 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تجيز مرة واحدة من ولاية المجلس، لثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم بدفع رئيس مجلسهم إلى الاستقالة. رئيس جماعة أجدير المنتمي إلى “حزب الحمامة”، والذي وصل إلى كرسي الرئاسة بعد اقتراع 4 شتنبر 2015، سارع إلى رفض تقديم استقالته خلال أشغال الدورة بمقر جماعته، حيث آزره في ذلك ثلاثة مستشارين، اثنان محسوبان على حزبه، أحدهما نائبته الأولى إضافة إلى مستشار استقلالي فضل الوقوف بجانبه، فيما تمكن ثلاثة عشر عضوا من معارضيه من أصل سبعة عشر عضوا يتشكل منهم المجلس، أي بأغلبية تضم ثلاثة أرباع يشترطها القانون التنظيمي، (تمكنوا) من التصويت على مقرر طالبوا فيه بإقالة الرئيس، حيث ينتظر بحسب مصدر من عمالة تازة، أن يبادر عاملها الجديد مصطفى المعزة، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المصاحبة لمقرر أغلبية مجلس جماعة “أجدير”، وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بفاس المختصة لعزل الرئيس التجمعي من مهامه وحل مجلس جماعته، وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصل المحكمة بالإحالة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 70 من القانون المنظم للجماعات الترابية. يذكر أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 الصادر قبل انتخابات شتنبر 2015، كانت قد فجرت نقاشا عموميا حادا، حيث تباينت ردود أفعال السياسيين والمتبعين ما بين مؤيد ومعارض للإمكانية التي تجيزها هذه المادة لمعارضي رئيس الجماعة لإسقاطه بعد انصرام ثلاث سنوات عن انتخابه، وهو ما اعتبره البعض خطرا على استقرار مجالس الجماعات الترابية في حال لجوء المعارضين إلى المادة 70 ل”ابتزار رؤساء الجماعات”، إما سياسيا أو ماديا، فيما يرى الآخرون بأن المادة تمكن الأعضاء المزاولين لمهامهم من ممارسة الرقابة على الرئيس وإجباره على تصحيح طريقة تدبيره للشؤون المحلية، وهو ما تحول، بحسب المتتبعين لدورات شهر أكتوبر الجاري بعدد من الجماعات الترابية بالمدن والقرى، إلى امتحان عسير للرؤساء منهم من نجح في تجاوز”المحنة”، فيما يتهدد الآخرون قرار عزلهم، حيث ظهر حتى الآن بجماعة “أجدير” بإقليم تازة أول رئيس تسقطه المادة 70، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المجالس الأخرى.