على الرغم من دخول قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، إلا أنه لم تواكبه بعض الإجراءات المهمة التي من المفترض أن تيسر تنزيله على أرض الواقع. وأوضح مصدر قضائي لموقع “اليوم 24″، أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لم تقم بتعميم لائحة مراكز الإيواء، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية على المؤسسات المعنية، حيث من المفترض أن تستقبل هذه المراكز، النساء المعنفات أو النساء اللائي تعذر إرجاعهن لبيت الزوجية، مما سيعيق عمل النيابات العامة. وأضاف المتحدث ذاته، أن الخلايا التي تتوفر عليها المحاكم متخصصة في النساء والأطفال، فيما يتحدث القانون الجديد على خلايا النساء، وتساءل هل ستخصص المحاكم خلايا خاصة بالنساء، أم ستعمل الخلايا السابقة على استقبال الأطفال والنساء ضحايا العنف. ومن ضمن المسائل التي لازالت وزارة الحقاوي لم تعرها اهتماما، كون مراكز العلاج النفسي وإعادة التأهيل للمعنفين المحتملين لا تزال غير معروفة للجهات القضائية المعنية، فضلا عن كون النصوص التنظيمية اللازمة لعمل آليات التكفل بالنساء المعنفات لم تصدر بعد. وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وجه منشورا للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 22 فبراير. وركز المنشور على التذكير بالمستجدات التي همت المقتضيات الزجرية للقانون الجديد، حيث حث المسؤولين القضائيين على عقد اجتماعات ولقاءات للتعريف به، كما طالبهم بموافاة رئاسة النيابة العامة بعد مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه، والإشكالات العملية المتعلقة بفهمه وتفسيره، والصعوبات العملية التي تعترض تطبيقه. وأكدت بسيمة الحقاوي في تصريح صحفي، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات “أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء”، بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل. وأشارت إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.