أطلق مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الجمعة، في الرباط، حملة تواصلية حول الدليل السمعي الأول حول المشاركة المواطنة، والديمقراطية التشاركية لفئة المكفوفين، وضعاف البصر. وأبرز الخلفي في كلمة له بالمناسبة أن هذا الدليل كلف الوزارة "صفر" درهم. مصطفى الخلفي، أكد أيضا أن تحدي الإعاقة البصرية مسؤولية جماعية، إلا أن مسؤولية الدولة، والفاعلين قبل الجميع، وقال: "هذا جزء من الدين تجاه ذوي الإعاقة البصرية، وضمان مشاركتها حق أصيل". وفي السياق ذاته، أبرز الخلفي أنه، قبل دستور 2011، لم تكن هناك آليات لممارسة الديمقراطية التشاركية باستثناء العمل الجمعوي، والتنصيص على كل من المجلس الأعلى للإنعاش، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للتعليم، فيما تم التنصيص في الدستور على الحق في التقدم بالعرائض، والنصوص المنظمة له. ويندرج إعداد هذا الدليل، حسب أرضية الندوة، في إطار ترجمة أحكام الدستور، والتزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما. وتهدف الندوة إلى حرص، وسهر الحكومة على تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية، ومن جملتها الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب، "وفاء لاختياره في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق، والقانون، مرتكزاتها المشاركة، والتعددية، والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن، والحرية، والكرامة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم". ويتضمن الدليل السمعي للمقتضيات القانونية، المتعلقة بالمشاركة المواطنة، والديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني، والمحلي، والمعد لفائدة فئة المكفوفين، وضعاف البصر، تسجيلا صوتيا للمقتضيات القانونية، المتعلقة بالدمقراطية التشاركية، وتحديدا القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 14-64 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، المرسوم رقم 2.16.773 بتحديد تأليف لجنة العرائض، واختصاصاتها، وكيفيات سير ها، المقتضيات القانونية المتعلقة بالآليات التشاركية للحوار، والتشاور المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، المتعلقة بالجماعات الترابية في المملكة، سواء تلك المتعلقة بالهيآت التشاورية المحدثة لديها، وكذا المتعلقة بشروط وكيفيات تقديم المواطنات، والمواطنين، والجمعيات للعرائض إلى رؤساء مجالسها.