فوجئ المغاربة بالشروع في تطبيق بند من مدونة السير يفرض غرامات مالية على كل من لم يحترم ممرات الراجلين، خصوصا أن عددا كبيرا منهم لم يكن يعلم به من قبل. محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أكد، في اتصال مع "اليوم 24″، أنه، منذ نحو سنة تقريبا، شرعت الوزارة في حملات إشهارية تعبيرية، وتوزيع منشورات، ووضع ملصقات بالقرب من الممرات، في هذا الباب. وحول كيفية ضبط المخالفين للقانون، قال بوليف إن رجال الأمن الوطني، هم من سيتكلف بتحديد الأشخاص المخالفين، واستخلاص الغرامات. وأضاف الوزير أن اللجنة الوطنية للنقل تطبق المقتضيات القانونية، المتعلقة بالغرامات، التي سيؤديها المخالفون للقانون، طبقا لحجم المخالفة. وتتراوح الغرامة المالية، بحسب المادة 187 من مدونة السير، من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة، تطبيقا للمادة 94، الخاصة بسلوكات الراجلين"، فيما تشير مادة أخرى 219 إلى أن هذه المخالفة يمكن أن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية، وجزافية حددتها في 25 درهما. وتمس هذه الغرامة، بحسب المدونة، كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية، حيث يعتبر في حكم الراجلين الأشخاص، الذين يسوقون على الطريق العمومية عربات الأطفال، أو المعاقين، أو من يقودون سيرا على الأقدام دراجة هوائية أو بمحرك، أو أي نوع آخر من المركبات.