أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة العدل و الحريات بشأن الخبر الذي نشرته بعض المنابر الإعلامية، تحت عنوان " محكمة النقض تنتصر لدفاع الهيني بخصوص تجريح الرميد " أنه و بعد الإطلاع على الخبر المذكور، تبين أن العنوان لا علاقة له بالمضمون و لا ينطبق عليه ، ذلك ان الخبر يتعلق بقرار صادر عن محكمة النقض ، نقض قرارا صادرا عن مجلس هيئة المحامين الذي أصدر مقررا تأديبيا في حق محام ، رغم طلب التجريح الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة السيد نقيب الهيئة و أحد أعضاء مجلسها . و أضاف المصدر أن قرار محكمة النقض المشار إليه في الخبر ، لا يعد سابقة قضائية ، بل هو توجه قار و متواتر استقر عليه القضاء الإداري في المغرب ، و قد سبق لأحد مستشاري وزير العدل و الحريات أن أنجز دراسة نشرت بعدد من المنابر الإعلامية ، خلص فيها إلى إمكانية الدفع بالتجريح أمام المجالس التأديبية الخاصة بمحاكمة الموظفين العموميين و أصحاب بعض المهن المنظمة قانونا ، و عزز ذلك بقرارات قضائية صادرة عن عدد من المحاكم الإدارية في المغرب ، غير أن هذه القاعدة لا تجد مجالا لتطبيقها امام المجلس الاعلى للقضاء نظرا للطابع الدستوري لهذه المؤسسة التي يترأسها جلالة الملك ، الذي يعد ضامنا لاستقلالية القضاء ، و أن ترأس جلالته لهذا المجلس هو ضمانة في حد ذاته ليستفيد القاضي المتابع من كافة حقوقه التي يخولها له الدستور و القانون ، كما ان نائب رئيس المجلس و اعضاءه التسعة محددون بقوة القانون ، هذا فضلا عن أن دور المجلس الاعلى للقضاء في مجال المحاكمات التأديبية ينحصر في رفع مقترحات إلى جلالة الملك طبقا للفصل 60 من النظام الأساسي لرجال القضاء ، الذي ينص على ما يلي : " تصدر العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الاولى ، و بظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية " ، في حين ان المجالس التأديبية المختصة بمحاكمة الموظفين العموميين و اصحاب المهن المنظمة قانونا و من بينها مجلس هيئة المحامين ، تعد بمثابة محاكم أول درجة ، لكونها تصدر مقررات تأديبية قابلة للطعن فيها امام جهات قضائية مختصة ، و هو ما لا ينطبق على المجلس الاعلى للقضاء الذي يعد جهة إقتراحية في مجال المحاكمات التأديبية التي يخضع لها القضاة . و هو نفس التوجه الذي كرسه المجلس الاعلى للقضاء الفرنسي في عدد من قراراته التي أشارت إليها الدراسة المذكورة . من جهة أخرى أفاد المصدر أن حالات الدفع بالتجريح محددة على سبيل الحصر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية و هي كما يلي : – إذا كانت للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع. – إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية. – إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف. – إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف. – إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة. – إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف. – إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه. – إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف. و أن السبب الذي يتمسك به القاضي محمد الهيني لطلب التجريح لا يندرج ضمن أي حالة من الحالات المشار إليها أعلاه، فضلا عن ان المجلس الاعلى للقضاء لم يقدم له أي طلب بالتجريح و انما كان الطلب هو تاخير القضية الى حين بت جلالة الملك في التجريح و هو طلب لا اصل له في الدستور او القانون. أما بشأن ادعائه بكون الانتماء السياسي للوزير يعد سببا للتجريح ، فإنه ادعاء غير مؤسس من الناحية القانونية استنادا لمقتضيات المادة 295 المشار إليها أعلاه ، و هو ما ذهب إليه اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي في قرار له جاء فيه أن انتماء احد اعضاء المجلس إلى نقابة القضاة لا يعد سببا للتجريح في حياده . و اضاف المصدر أن اغلب ما صرح به القاضي الهيني بخصوص ما راج أثناء مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء لا يعدو ان يكون مجرد ادعاءات غير صحيحة ، اعتاد المعني بالأمر على ترويجها غير ما مرة ، و لا يهدف من ورائها إلا البحث عن الشهرة و البطولة المجانية ، آخرها ادعاؤه ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من معهد لاهاي لحقوق الإنسان تمكينه من معطيات حول الملف المعروض على انظار المجلس الأعلى للقضاء ، و هو خبر عار من الصحة تماما و لا اصل له مطلقا .