حددت وزارة الداخلية تسع وثائق، وجب على الأرملة الراغبة في الاستفادة من الدعم المباشر الخاص بالأرامل إحضارها، في مقدمتها مطبوع طلب الاستفادة من الدعم متضمن للتصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي، أو أي دعم مباشر أخر يدفع من ميزانية الدولة، أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية كالمنح الدراسية، أو الدعم المقدم في إطار برنامج تيسير. وتتمثل باقي الوثائق في نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد، وشهادة تثبت عدم الخضوع للضريبة باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي، ونسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة، وشهادة وفاة الزوج، وموجز رسم ولادة الأطفال الأيتام، وشهادة الحياة الجماعية للأطفال الأيتام، وشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس، وشهادة طبيبة تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة. وتشترط الوزارة أن يتم إيداع الملف المذكور من طرف الأرملة الراغبة في الاستفادة بصفة شخصية، لدى الملحقة الإدارية، أو القيادة مصحوبة ببطاقة التعريف الوطنية، وإذا تعذر عليها ذلك، تقول ورقة منظمة للعملية تتوفر "الرأي" على نسخة منها، يقوم بإيداع ملف طلبها أحد أفراد عائلتها. هذا وأحدث المرسوم المنظم لدعم الأرامل لجنة إقليمية دائمة، برئاسة عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه للبث الأولي في طلبات الدعم، ولجنة مركزية دائمة، تحت رئاسة السلطة الحكومية، المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تتولى عددا من المهام منها تنسيق وتتبع أعمال اللجن الإقليمية الدائمة، وتحديد اللائحة الإجمالية النهائية للنساء الأرامل في وضعية هشة المقبولات من للاستفادة من الدعم المباشر. يذكر أن مبلغ الدعم حدد في 350 درهم شهريا عن كل طفل يتيم مستوفي لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع الدعم المباشر سقف 1050 درهم في الشهر للأسرة الواحدة.