أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان برأيه الإستشاري حول مشروع القانون رقم 33.17، المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، معتبرا أنه يتماشى و "متطلبات خيار استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويعزز استقلال القضاء ككل". وأشار المجلس، في ذات الوثيقة، إلى أن أهمية مشروع القانون " "تكمن في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على تطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم، وفي الوقت ذاته مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية". وأكد المجلس الإستشاري على أن المشروع يتلائم " مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوروبا". مضيفا أنه ينسجم مع " روح دستور فاتح يوليوز ومتنه"، مشيراً إلى أن أهميته". وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البرلمان على مراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة، التي تنص على أن وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها. مضيفا أن "هذا يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا المشروع لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ونقل الاختصاصات من الثانية إلى الأولى، وتنظيم النيابة العامة بما يستجيب لمستلزمات هذه الاستقلالية دون إخلال بشروط الفعالية والموضوعية والحكامة الجيدة وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة". وتابع المجلس الحقوقي أنه "من المستحسن أن يُعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة، إضافة إلى التزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة للمشتبه فيهم والشهود والضحايا، وإخضاع كل توجيه ذي طابع عام صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراأت محددة، وربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف"