اعتبر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان في اجتماعه الأخير، قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن، التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، منتهكا للقانون المنظم للجمعيات وللفصل 12 من الدستور المغربي، مطالبا في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، من الدولة التي رخصت لهاته الجمعيات، احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء، كما ينص على ذلك القانون. بالمقابل، أعلن الائتلاف المكون من 18 هيئة حقوقية، تضامنه مع جمعية "عدالة"، فيما أسماه "المضايقات التي تعرضت لها، والماسة بحرية التعبير غير المنسجمة مع قواعد الحوار والاختلاف في الرأي، والمتمثلة في حملة التشهير والقذف الذي تعرضت لها على خلفية موقفها بخصوص الحريات الفردية التي طالبت من خلاله بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الرشداء". وشجب البيان ذاته، إقدام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، على حفظ الشكاية التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات الحقوقية والمنظمات النقابية، في حق كل من صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة، بتهمة "القيام بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية، والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق". وأضاف أن الوكيل العام للملك استند إلى قرار وزيري صادر سنة 1949، إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق، لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما، معتبرا ذلك تجاوزا للمبادئ العامة للقانون، وتعارضا مع مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة، بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. وأعلن الائتلاف الحقوقي من خلال بيانه الموقع باسم مكتبه التنفيذي، تضامنه مع الصحفي علي أنوزلا فيما تعرض له من "مضايقات"، كان آخرها استدعاؤه يوم الأربعاء 26 يونيو من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس للاستماع إليه على خلفية نشره لخبر، ثم قررت متابعته في حالة سراح بتهمة "نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة استقرار النظام العام"، معتبرا تحريك الملاحقة القضائية في حق الصحفي المذكور، أسلوبا مغرضا يهدف إلى التضييق على الممارسة الصحفية وعلى حرية التعبير والرأي. ولم يفت الإتلاف الحقوقي الفرصة، لتجديد التضامن مع المعتقلين السياسيين، وخص المضربين عن الطعام منهم، مطالبا بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، مع فتح تحقيق في تصريحات بعضهم حول تعرضه للتعذيب، وللمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، مشددا على ضرورة تطيبق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه.