مبتنى الخلاف وقواعده أسباب الاختلاف عند العلماء كثيرة أذكر منها ما انتمى تعارض الأدلة المقررة إن وردت في صورة معتبرة أو جهلها من طرف المجتهد ولم يكن في حقها ليهتدي أو الحديث إن بدا مشتبها صحته آو ضعفه قد شبها نوع الدليل هل به يحتج أو في معارض الرؤى يمج منه القياس وهو ذو أنحاء أو المفاهيم على السواء حجية القول من الصحابي ما لم يخالف أحد الأصحاب مصالح مرسلة وهي التي لم تعتبر ولم تطح في الشرعة نفس الخلاف جاء في استحسان واختلفوا في حده البياني كذلك استصحاب حكم الأصل والعرف فيه الخلف بين الجل وعمل لأهل طيبة التي شبهها بالكير نور الأمة وكان أصلا من أصول المذهب المالكي المنتقى المذهب وعمل الأمصار كالعراق ومكة الموسومة الإشراق قاعدة من الأصول يبنى على اعتبارها اختلاف المعنى وفي قراءات الكتاب مهما تواترت أو لم تكن مهما رواية الألفاظ في الحديث بين قديم الخلف والحديث أو وجه الأعراب لديهم اختلف مع اتفاق كل قارئ سلف هل صيغة الأمر على الوجوب تحمل أصلا أو على المندوب وصيغة النهي على التحريم تحمل أو كراهة المذموم أو كان لفظ واحد مشتركا بين معانيه إذا ما اشتبكا أو في الكلام يكمن الإضمار أو مبتنى مفهومه إظهار أو للعموم والخصوص يحتمل أو للمجاز والحقيقة جعل والحكم هل محكم أو منسوخ بحكم آخر له رسوخ ومطلق اللفظ أو المقيد مثل العموم والخصوص يوجد وفعل خير الانبيا هل يحمل على الوجوب أو لندب يعمل أو للإباحة إذا ما شرعا ولم يكن بعادة منطبعا سد الذرائع إلى المحظور وفتحها للواجب المأمور ومثلها المجمل والمفسر حينا عليهما الخلاف ينشر أو اختصاصه بشخص المصطفى أو غيره من الصحاب الحنفا أو يعمل الراوي بغير ما روى وشرع غيرنا كشرعنا سوى