لعل قضية إعادة النظر في حصر الضروريات في الأمور الخمسة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، تعتبر من القضايا التي سوف تفتح الباب أمام عملية تجديد الاجتهاد المقاصدي خاصة في عصرنا الحالي الذي توالت فيه الدعوات إلى هذه المسألة. فالأستاذ الخمليشي دعا إلى إضافة العدل وحقوق الفرد وحريته إلى الضروريات من مقاصد الشريعة.. والأستاذ أحمد الريسوني اعتبر أن الضروريات أصبحت لها -بحق- هيبة وسلطان، فلا ينبغي أن نحرم من هذه المنزلة بعض المصالح الضرورية التي أعلى الدين شأنها، والتي لا تقل أهمية وشمولية عن بعض الضروريات الخمس. أما الأستاذ نور الدين الخادمي فيرى أن الحصر في الضروريات أمر اجتهادي، ويؤكد على إبقاء الباب مفتوحا لمزيد من الاجتهاد والاكتشاف لآفاق أخرى في المقاصد في ضوء التطورات الاجتماعية وظهور أو غياب بعض المعاني التي تقصد الشريعة إلى تحقيقها حفظا لمصالح العباد.. بل إننا نجد بعض الباحثين المعاصرين يدعون إلى ما يسمونه بالتركيز على المقاصد الشرعية ذات الصبغة الاجتماعية وإحلالها في منظومة المقاصد القريبة من الأحكام الفرعية، وتوجيه مناهج الكشف والاستجلاء توجيها يساعد على ذلك، حتى تكون الصياغة المقصدية للشريعة محققة في الواقع للأغراض الاجتماعية. وفي هذا يضرب الأستاذ عبد المجيد النجار أمثلة حيث أشار إلى أنه يمكن أن تدرج ضمن المقاصد الشرعية الكلية حفظ الحريات الاجتماعية العامة، كحرية الفكر والتعبير، والحرية السياسية، وحفظ العدالة الاجتماعية والسياسية بقيم المساواة والشورى وتكافئ الفرص، وحفظ الكفالة الاجتماعية بسد حاجات المحتاجين والمحرومين والمرزوئين.. ومن الطريف في هذه المسألة، أن الدعوة إلى إعادة النظر في الضروريات الخمس دعا بها غير أهل الاختصاص من علماء المقاصد الشرعية، كما هو حال الأستاذ محمد عابد الجابري رحمه الله.. بل إنه كان أكثر جرأة ووضوحا وتفسيرا لدعواه، وذلك حين عدد أمورا اعتبرها ضرورية وأخرى حاجية يجب أن تضاف إلى ما نص عليه علماء الأمة، فأكد على أنه بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة فهناك بعض الأمور الأخرى يعتقد أنه لا بد من إدراجها فيها وهي: الحق في حرية التعبير وحرية الانتماء السياسي، والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم، والحق في الشغل والخبز والمسكن والملبس، والحق في التعليم والعلاج... إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية للمواطن في المجتمع المعاصر. أما الحاجيات، فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى، هناك حاجيات جديدة، مثل الحاجة إلى توفير الصحة، والوقاية من الأمراض بإعداد ما يكفي من مستشفيات وغيرها... قد يقال إن الضروريات الخمس المتعارف عليها في الفقه الإسلامي هي ما لابد منه لحفظ النوع الإنساني واستقامته، أما غير ذلك من الإضافات التي سبقت الإشارة إليها فهي تدخل في باب ما تدعو إليه حاجة الناس دون أن يصل إلى حد الضرورة..!! هذا الادعاء السليم والمنطقي يحتاج إلى فتح باب النقاش من جديد بين عقول غائية تعليلية مقاصدية لتحديد تعريف حد الضروريات والحاجيات في التشريع الإسلامي، خاصة إذا علمنا أن الإمام الشاطبي حين تعرضه للضروريات، أو "الأصول الكلية" كما أطلق عليها، اعتبر أنها من الأمور التي تراعى في كل ملة، بحيث لم تختلف فيها الملل كما اختلفت في الفروع. إلا أن التساؤل المعرفي الذي لم يطرحه الإمام الشاطبي ومن سار على نهجه هو: هل ملة الإسلام في منهجها وشرعها ومقصدها هي نفس الملل الأخرى؟ إن الشريعة الإسلامية من حيث كونها خاتمة ومهيمنة وشاملة وكاملة تسمح باتساع دائرة ضرورياتها تساوقا مع طبيعتها كشريعة محكمة ذات بعد حضاري إنساني متميز.. ولعلماء المقاصد واسع النظر..