حفظ النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولذا أدرج في الضروريات الخمس أو الست (حفظ الدين، والنفس، والعقل ، والنسل، والمال، وزاد قوم: العرض) التي دأب الشرع على العناية بها، وإيجاب حفظها من جهة الوجود والعدم، أي من جهة تزكيتها والعناية بها وصونها عما يخدش جمالها، ومن جهة الذود عن حماها وتبيين حرمتها والكف عن أذاها أو قتلها. وحين نقف عند وصية الله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم" فهي وصية لها أكثر من دلالة الإهلاك والإحباط؛ لأنها تندرج في سياقها وفق منظومة الإعداد لمقصد الوجود والاستخلاف، وهذا يتنافى مع الوأد والقتل، أفلا ترى في مناسبة بديعة قول الله تعالى بعد الآيات التي بعدها: "واعبدو الله" ، وهذا يشير إلى البعد الشاسع بين ما أراده الخالق ويريده الخلق. وهو أساس النهي عن فعل ما لا يرضي الله، أو يتنافى مع حقيقة الوجود ووظائف الموجود؛ لأن تحقيق العبودية يقتضي حياة الجوارح والأرواح، وقتلها تضييع لهذا المقصد العظيم الذي جعله الله الغاية من الوجود: "وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون". ليس هنالك أعذب من أن يحس الإنسان بذوق وعَرف الحياة في حدود المشروع، ليتماهى عنده الإحساس بقيمته مع سرّ تكريمه وحقيقة وجوده، ومن ثم تهون الصعاب في فداء النفس لأغراض تافهة وعلل زائفة. ولأن استحضار المصالح الذاتية ليس له أثر أبلغ من حفظ النفس ظاهرا، فكيف يؤول الأمر إلى العكس، بأن يستهين المرء بالمقصود من أجل الوسيلة، كمثل من ضيّع اللبّ من أجل القشر، فضعف الطالب والمطلوب، فإذا أقدم على فعل ما فلا بد من معرفة وجهته، أما أن يخبط الإنسان خبط عشواء ويقود النفس والمجتمع والأمة إلى ركوب متن عمياء فهذا ما لا يرضاه الله تعالى الذي أوجد الإنسان ليحقق الغاية المرجوة لا ليهلك النفس والحرث والنسل. إن سلوك سبيل الانتحار وجب حقيقة إعادة الإلمام به، وشحذ القوى لرفع ضرره، وهو ضرر كان ولا زال يفتقر إلى تشريعات توعية ومعرفة بحقيقة هذا التصرف الذي لا سبيل إليه ضرورة فكيف حاجة. ولذا أباح الشرع أكل وشرب المحرم من أجل حفظ النفس، ومسارعة إلى إنقاذها من الإتلاف، فلا يجوز بحال أن يُعرّض الإنسان نفسه إلى الإتلاف وقد أباح الله تعالى ما حرّمه من أجل ذلك، والضرورة هنا أباحت المحرم لذاته، يعني ما حرمه الشرع لما فيه من ضرر ذاتي كالخمر ولحم الخنزير وغيره، وفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أو لعارض، إذ هذا الأخير يتعلق بما يوصل إلى المحرم ويفضي إليه، وليست الحرمة فيه ذاتية، فلا يباح الأول إلا للضرورة، التي لا معنى لها إلا الخوف من إتلاف النفس. قواعد الموازنة هنا بين المصالح والمفاسد تقتضي أن الحفظ مقدم على غيره مهما تعارضت الضروريات، فلا يجوز بحال الإقدام على التعريض بالنفس الإنسانية للهلاك من أجل مقاصد ثانوية مادية أو معنوية، إلا ما كان من تشريع الجهاد في سبيل الله والذي له مبادئه ومقوماته... يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى