المسائية العربية أنذر المجلس الاعلى للحسابات 344 مسؤولا كبيرا لم يصرحوا بممتلكاتهم فقد بلغ مجموع الانذارات الموجهة للمسؤولين الذين لم يسووا وضعيتهم في اطار قانون التصريح بالممتلكات عند متم سنة 2012 ، 674 إنذارا وان 330 من الاشخاص المنذرين سووا وضعيتهم لاحقا أي بنسبة 49 في المائة( فيما باقي المنذرين و التي تبلغ نسبهم 51 % لم يقوموا لحد الان بتسوية وضعيتهم. وفي هذا السياق تنص المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات على وجوب رفع الرئيس الأول الأمر الى السلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 54.06 الذي ينص على أنه «يتعرض الموظف أو العون العمومي الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته احكام المادتين 4 و 5 أعلاه او الذي قدم تصريحا غير كامل ولم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره طبقا للمادة 7 أعلاه، للعزل من الوظيفة او فسخ العقد بالنسبة للعون العمومي من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب علما ان القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات تلزم بعض الخاضعين للتصريح بتقديم التصريح التكميلي لدى المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات غيرأن التصريحات التكميلية المودعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 لم تتعد الا16 تصريحا فهل سيتخذ رئيس الحكومة قرارات بعزل المسؤولين الذين ادلوا بتصريحات كاذبة ؟ أما بالنسبة للتصريح بانتهاء المهام بعد انصرام اجل الشهرين من انتهاء المهمة طبقا للفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 06 – 54 فقد بلغ عدد التصريحات المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة انتهاء المهام ما يناهز 64 تصريحا ولم يرد بتقرير المجلس الاعلى للحسابات هل ان التصريحات صحيحة ام كاذبة لترتيب الآثار القانونية عليها مما يطرح السؤال لماذا لم يحدد القانون آجالا لتوجيه هذه القائمة التي تعتبر المصدر الوحيد للمجلس الأعلى للحسابات لمعرفة التغييرات الطارئة على وضعية الملزمين من تعيينات جديدة أو انتهاء المهام. حيث لاحظ المجلس الاعلى للحسابات ان الحكومة لاترسل قوائم الملزمين للمجلس ويعتبر ذلك اخلالا بالقانون وتسترا على من يراكمون الثروة بطرق غير مشروعة"