شكل الاعتراف القانوني بمجال الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، احد أهم محاور الإصلاح القانوني الانتخابي التي يطالب بها المجتمع المدني و توصية بارزة تضمنتها التقارير التي أصدرها بمناسبة ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية في سنوات 2002 و 2007 و2009 و بمناسبة استفتاء فاتح يوليوز الأخير. لقد اطلع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ، عبر وسائل الإعلام، على مشروع القانون القاضي ب " تحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات"، وهو من ضمن نصوص قانونية أخري أحالتها وزارة الداخلية على ممثلي الأحزاب السياسية، في سياق المشاورات الجارية بهدف التحضير للانتخابات المرتقبة. و حيث أن النصوص المشار إليها أعلاه، تتعلق بالتاطير القانوني للانتخابات، و هو ميدان ما فتئ النسيج المدني يوصي مند سنة 2002، بإصلاحه و تخليقه مقدما في هدا الشأن جملة من الاقتراحات و التوصيات، و بناء على الفصل الأول من الدستور الجديد الذي ينص على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر احد مقومات النظام الدستوري للمملكة و على كون الفصل الثاني عشر من الدستور يؤكد على مساهمة جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و كدا في تفعيلها و تقييمها، فإننا ناسف لعدم إقدام وزارة الداخلية على إشراكنا في تلك المشاورات و اطلاعنا مباشرة على النصوص المعروضة للنقاش. إن اعتماد تشريع ينظم الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، ليس من شانه أن يسد الفراغ القانوني الحاصل على هدا الصعيد فحسب، بل أيضا و أساسا، لان الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات هي جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، هدا مع العلم بان الممارسة الدولية في هدا المجال، تدفع في اتجاه تضمين مثل هدا التشريع في القانون الانتخابي و ليس في قانون خاص. و لدلك نعتقد بأنه كان على المدونة الانتخابية أن تستحضر المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالانتخابات. إننا و نحن نسجل بايجابية التجاوب مع مطلب من مطالبنا الأساسية، المتمثل في الاعتراف القانوني بالملاحظة الانتخابية، نود أن ندلي بالملاحظات الأولية التالية: 1- تشير تسمية المشروع إلى أن مجال تطبيقه يشمل المجال الانتخابي فقط، بينما المطلوب أن يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية. 2- يجب أن تنص الديباجة على أن المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات وفقا للمعايير و القواعد الدولية المعمول بها في هدا المجال باعتبارها آلية لتحسين مصداقية و نزاهة المسلسلات الانتخابية و الاستفتائية و لرفع ثقة الناخبين و الناخبات فيها. 3- إن إعداد المشروع يجب أن يحترم ثلاثة مبادئ أساسية و هي الوضوح و عدم الغموض في الصياغة أولا و الوضوح في المساطر المتبعة ثانيا و وضوح الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية. 4- يجب آن تكون المواثيق الدولية ذات الصلة بديمقراطية الانتخابات، احد المكونات المرجعية التي يتعين أن ياخد بها المشروع، و تتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة و حرية و شفافية الاقتراع. 5- ان الشروط المطلوبة من الجهة التي تطلب الاعتماد و ذات الصلة بملاحظة الانتخابات، يجب أن تنحصر في الوثائق القانونية التي تثبت بأنها مؤسسة بطريقة قانونية و المسلمة للسلطات و تشمل أساسا وصل الإيداع و القانون الأساسي بالإضافة إلى لائحة المكتب المسير. 6- يجب ان يضع المشروع فصلا واضحا بين الجهة الطالبة للاعتماد وبين الملاحظين و الملاحظات المعتمدين بواسطتها. فهؤلاء ليست لهم أية علاقة باللجنة المكلفة بمنح الاعتماد. ان تدبير العلاقة مع الملاحظين و الملاحظات المعتمدين يعود فقط للجهة التي اعتمدتهم. 7- تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، و هي لجنة تقنية صرفة، سوف يضمن لها الفعالية و المرونة و السرعة في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء أو تقييم ذاتي للجهة التي تتقدم بطلب الاعتماد. 8- اجل الجواب على طلبات الاعتماد لا يجب أن تتعدى ثلاثة أيام بعد وضع الطلب و على أساس أن تغلق عمليات إيداع الطلبات أسبوعا قبل حلول موعد الاقتراع. و أي قرار برفض الاعتماد يجب أن يكون معللا و مكتوبا. 9- يجب ضمان حق الطعن في القرار المذكور أمام القضاء الإداري. و نقترح أن تكون المحكمة الإدارية بالرباط مختصة للنظر في هده القضايا و طبقا لمسطرة الاستعجال. 10- لا يمنح الاعتماد للأفراد بل للجهة الراغبة في الاعتماد، طبقا للمادتين 2 و 3 المشار إليها أعلاه. و تقدم هده الأخيرة لوائح و بيانات تتعلق بالملاحظين و الملاحظات الدين ترغب في اعتمادهم وفق الشروط المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه. 11- يجب أن يتمتع الملاحظ أو الملاحظة بحرية التجول في المكاتب الانتخابية التي يرغب في زيارتها عبر التراب الوطني و باتفاق مع الجمعية التي اعتمدته، و دلك طبقا للمبادئ الدولية للملاحظة. كما أن من واجبه (ها) إحالة تقارير الملاحظة على الجمعية المعتمدة و لهده الجمعية فقط. 12- إن عدم تقيد بعض الملاحظين و الملاحظات بالضوابط القانونية و الأخلاقية للملاحظة يجب أن يرتب الجزاء بسحب الاعتماد المسلم لهم، و لكنه لا يجب أن يرتب مسؤولية ما على الجمعية المعتمدة التي تلزم ملاحظيها و ملاحظاتها بالتوقيع على مدونة للسلوك. 13- يجب أن تراعي الصياغة النهائية للمشروع مقاربة النوع الاجتماعي. 14- لا يمكن تقييد حرية التعبير و التواصل مع الرأي العام الوطني و الدولي و دلك طبقا للأعراف و المواثيق الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات. إن الجهة المعتمدة يجب أن تتمتع بالحق الكامل في إصدار بيانات و تقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي و دلك حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع. إن تقييد حرية التعبير و التواصل بالنسبة للهيأة الملاحظة يتنافى مع المواثيق الدولية و يعتبر مسا بمبادئ و قواعد الملاحظة المستقلة للانتخابات. . حرر بتاريخ 5 غشت 2011