محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحية مع المغرب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا ومالي يلتزمان بدعم من البنك الدولي بإرساء حلول ملائمة لفلاحة مستدامة    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين    تحالف للشباب يستنكر فشل الحكومة في التعامل مع أزمة طلبة الطب ويحمل ميراوي مسؤولية فشل إدارة الأزمة    مطالب للدولة بإعلان "الجنوب الشرقي" منطقة منكوبة والإسراع بتقديم الدعم الفوري للسكان    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    مصدر مقرب من "حزب الله": نصر الله دُفن مؤقتا كوديعة في مكان سري    إليك طرق اكتشاف الصور المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي    بعد أيام من لقائه ببوريطة.. دي ميستورا يستأنف مباحثات ملف الصحراء بلقاء مع "البوليساريو" في تندوف    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    وفاة أستاذة في إعدادية اليوسفية تثير الحزن والأسى بين الأساتذة والتلاميذ    لحليمي: الرقمنة عامل رئيسي في نجاح عملية تجميع المعطيات    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    كيوسك الجمعة | جماعة الدار البيضاء تستعد لبيع ممتلكاتها العقارية بحثا عن موارد مالية    في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب    العثور على جمجمة بورش لبناء أحد المنازل المتضررة من زلزال الحوز    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"        الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 79.. إجماع دولي على مخطط الحكم الذاتي بإعتباره المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا    المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء فورا ويقطع الطريق الدولية نحو سوريا    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية        فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة و المحايدة للان

شكل الاعتراف القانوني بمجال الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، احد أهم محاور الإصلاح القانوني الانتخابي التي يطالب بها المجتمع المدني و توصية بارزة تضمنتها التقارير التي أصدرها بمناسبة ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية في سنوات 2002 و 2007 و2009 و بمناسبة استفتاء فاتح يوليوز الأخير.
لقد اطلع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ، عبر وسائل الإعلام، على مشروع القانون القاضي ب " تحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات"، وهو من ضمن نصوص قانونية أخري أحالتها وزارة الداخلية على ممثلي الأحزاب السياسية، في سياق المشاورات الجارية بهدف التحضير للانتخابات المرتقبة. و حيث أن النصوص المشار إليها أعلاه، تتعلق بالتاطير القانوني للانتخابات، و هو ميدان ما فتئ النسيج المدني يوصي مند سنة 2002، بإصلاحه و تخليقه مقدما في هدا الشأن جملة من الاقتراحات و التوصيات،
و بناء على الفصل الأول من الدستور الجديد الذي ينص على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر احد مقومات النظام الدستوري للمملكة و على كون الفصل الثاني عشر من الدستور يؤكد على مساهمة جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و كدا في تفعيلها و تقييمها، فإننا ناسف لعدم إقدام وزارة الداخلية على إشراكنا في تلك المشاورات و اطلاعنا مباشرة على النصوص المعروضة للنقاش.
إن اعتماد تشريع ينظم الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، ليس من شانه أن يسد الفراغ القانوني الحاصل على هدا الصعيد فحسب، بل أيضا و أساسا، لان الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات هي جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، هدا مع العلم بان الممارسة الدولية في هدا المجال، تدفع في اتجاه تضمين مثل هدا التشريع في القانون الانتخابي و ليس في قانون خاص. و لدلك نعتقد بأنه كان على المدونة الانتخابية أن تستحضر المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالانتخابات.
إننا و نحن نسجل بايجابية التجاوب مع مطلب من مطالبنا الأساسية، المتمثل في الاعتراف القانوني بالملاحظة الانتخابية، نود أن ندلي بالملاحظات الأولية التالية:
1- تشير تسمية المشروع إلى أن مجال تطبيقه يشمل المجال الانتخابي فقط، بينما المطلوب أن يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية.
2- يجب أن تنص الديباجة على أن المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات وفقا للمعايير و القواعد الدولية المعمول بها في هدا المجال باعتبارها آلية لتحسين مصداقية و نزاهة المسلسلات الانتخابية و الاستفتائية و لرفع ثقة الناخبين و الناخبات فيها.
3- إن إعداد المشروع يجب أن يحترم ثلاثة مبادئ أساسية و هي الوضوح و عدم الغموض في الصياغة أولا و الوضوح في المساطر المتبعة ثانيا و وضوح الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية.
4- يجب آن تكون المواثيق الدولية ذات الصلة بديمقراطية الانتخابات، احد المكونات المرجعية التي يتعين أن ياخد بها المشروع، و تتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة و حرية و شفافية الاقتراع.
5- ان الشروط المطلوبة من الجهة التي تطلب الاعتماد و ذات الصلة بملاحظة الانتخابات، يجب أن تنحصر في الوثائق القانونية التي تثبت بأنها مؤسسة بطريقة قانونية و المسلمة للسلطات و تشمل أساسا وصل الإيداع و القانون الأساسي بالإضافة إلى لائحة المكتب المسير.
6- يجب ان يضع المشروع فصلا واضحا بين الجهة الطالبة للاعتماد وبين الملاحظين و الملاحظات المعتمدين بواسطتها. فهؤلاء ليست لهم أية علاقة باللجنة المكلفة بمنح الاعتماد. ان تدبير العلاقة مع الملاحظين و الملاحظات المعتمدين يعود فقط للجهة التي اعتمدتهم.
7- تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، و هي لجنة تقنية صرفة، سوف يضمن لها الفعالية و المرونة و السرعة في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء أو تقييم ذاتي للجهة التي تتقدم بطلب الاعتماد.
8- اجل الجواب على طلبات الاعتماد لا يجب أن تتعدى ثلاثة أيام بعد وضع الطلب و على أساس أن تغلق عمليات إيداع الطلبات أسبوعا قبل حلول موعد الاقتراع. و أي قرار برفض الاعتماد يجب أن يكون معللا و مكتوبا.
9- يجب ضمان حق الطعن في القرار المذكور أمام القضاء الإداري. و نقترح أن تكون المحكمة الإدارية بالرباط مختصة للنظر في هده القضايا و طبقا لمسطرة الاستعجال.
10- لا يمنح الاعتماد للأفراد بل للجهة الراغبة في الاعتماد، طبقا للمادتين 2 و 3 المشار إليها أعلاه. و تقدم هده الأخيرة لوائح و بيانات تتعلق بالملاحظين و الملاحظات الدين ترغب في اعتمادهم وفق الشروط المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
11- يجب أن يتمتع الملاحظ أو الملاحظة بحرية التجول في المكاتب الانتخابية التي يرغب في زيارتها عبر التراب الوطني و باتفاق مع الجمعية التي اعتمدته، و دلك طبقا للمبادئ الدولية للملاحظة. كما أن من واجبه (ها) إحالة تقارير الملاحظة على الجمعية المعتمدة و لهده الجمعية فقط.
12- إن عدم تقيد بعض الملاحظين و الملاحظات بالضوابط القانونية و الأخلاقية للملاحظة يجب أن يرتب الجزاء بسحب الاعتماد المسلم لهم، و لكنه لا يجب أن يرتب مسؤولية ما على الجمعية المعتمدة التي تلزم ملاحظيها و ملاحظاتها بالتوقيع على مدونة للسلوك.
13- يجب أن تراعي الصياغة النهائية للمشروع مقاربة النوع الاجتماعي.
14- لا يمكن تقييد حرية التعبير و التواصل مع الرأي العام الوطني و الدولي و دلك طبقا للأعراف و المواثيق الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات. إن الجهة المعتمدة يجب أن تتمتع بالحق الكامل في إصدار بيانات و تقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي و دلك حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع. إن تقييد حرية التعبير و التواصل بالنسبة للهيأة الملاحظة يتنافى مع المواثيق الدولية و يعتبر مسا بمبادئ و قواعد الملاحظة المستقلة للانتخابات.
.
حرر بتاريخ 5 غشت 2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.