كرة القدم النسوية... الناخب الوطني يوجه الدعوة ل27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    الرباط: فتح بحث قضائي في حق موظف شرطة متورط في إساءة استعمال لوازم وظيفية واستغلال النفوذ    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء        اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    وزير الخارجية السابق لجمهورية البيرو يكتب: بنما تنضم إلى الرفض الدولي المتزايد ل"بوليساريو"    موتسيبي: "كان" السيدات بالمغرب ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة    مطالب للحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب المتقاعدين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية    تيزنيت : انقلاب سيارة و اصابة ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية في حادثة سير خطيرة    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    الدار البيضاء.. حفل تكريم لروح الفنان الراحل حسن ميكري    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"        افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة و المحايدة للان

شكل الاعتراف القانوني بمجال الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، احد أهم محاور الإصلاح القانوني الانتخابي التي يطالب بها المجتمع المدني و توصية بارزة تضمنتها التقارير التي أصدرها بمناسبة ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية في سنوات 2002 و 2007 و2009 و بمناسبة استفتاء فاتح يوليوز الأخير.
لقد اطلع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ، عبر وسائل الإعلام، على مشروع القانون القاضي ب " تحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات"، وهو من ضمن نصوص قانونية أخري أحالتها وزارة الداخلية على ممثلي الأحزاب السياسية، في سياق المشاورات الجارية بهدف التحضير للانتخابات المرتقبة. و حيث أن النصوص المشار إليها أعلاه، تتعلق بالتاطير القانوني للانتخابات، و هو ميدان ما فتئ النسيج المدني يوصي مند سنة 2002، بإصلاحه و تخليقه مقدما في هدا الشأن جملة من الاقتراحات و التوصيات،
و بناء على الفصل الأول من الدستور الجديد الذي ينص على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر احد مقومات النظام الدستوري للمملكة و على كون الفصل الثاني عشر من الدستور يؤكد على مساهمة جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و كدا في تفعيلها و تقييمها، فإننا ناسف لعدم إقدام وزارة الداخلية على إشراكنا في تلك المشاورات و اطلاعنا مباشرة على النصوص المعروضة للنقاش.
إن اعتماد تشريع ينظم الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، ليس من شانه أن يسد الفراغ القانوني الحاصل على هدا الصعيد فحسب، بل أيضا و أساسا، لان الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات هي جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، هدا مع العلم بان الممارسة الدولية في هدا المجال، تدفع في اتجاه تضمين مثل هدا التشريع في القانون الانتخابي و ليس في قانون خاص. و لدلك نعتقد بأنه كان على المدونة الانتخابية أن تستحضر المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالانتخابات.
إننا و نحن نسجل بايجابية التجاوب مع مطلب من مطالبنا الأساسية، المتمثل في الاعتراف القانوني بالملاحظة الانتخابية، نود أن ندلي بالملاحظات الأولية التالية:
1- تشير تسمية المشروع إلى أن مجال تطبيقه يشمل المجال الانتخابي فقط، بينما المطلوب أن يمتد كذلك إلى العمليات الاستفتائية.
2- يجب أن تنص الديباجة على أن المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات وفقا للمعايير و القواعد الدولية المعمول بها في هدا المجال باعتبارها آلية لتحسين مصداقية و نزاهة المسلسلات الانتخابية و الاستفتائية و لرفع ثقة الناخبين و الناخبات فيها.
3- إن إعداد المشروع يجب أن يحترم ثلاثة مبادئ أساسية و هي الوضوح و عدم الغموض في الصياغة أولا و الوضوح في المساطر المتبعة ثانيا و وضوح الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية.
4- يجب آن تكون المواثيق الدولية ذات الصلة بديمقراطية الانتخابات، احد المكونات المرجعية التي يتعين أن ياخد بها المشروع، و تتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة و حرية و شفافية الاقتراع.
5- ان الشروط المطلوبة من الجهة التي تطلب الاعتماد و ذات الصلة بملاحظة الانتخابات، يجب أن تنحصر في الوثائق القانونية التي تثبت بأنها مؤسسة بطريقة قانونية و المسلمة للسلطات و تشمل أساسا وصل الإيداع و القانون الأساسي بالإضافة إلى لائحة المكتب المسير.
6- يجب ان يضع المشروع فصلا واضحا بين الجهة الطالبة للاعتماد وبين الملاحظين و الملاحظات المعتمدين بواسطتها. فهؤلاء ليست لهم أية علاقة باللجنة المكلفة بمنح الاعتماد. ان تدبير العلاقة مع الملاحظين و الملاحظات المعتمدين يعود فقط للجهة التي اعتمدتهم.
7- تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، و هي لجنة تقنية صرفة، سوف يضمن لها الفعالية و المرونة و السرعة في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء أو تقييم ذاتي للجهة التي تتقدم بطلب الاعتماد.
8- اجل الجواب على طلبات الاعتماد لا يجب أن تتعدى ثلاثة أيام بعد وضع الطلب و على أساس أن تغلق عمليات إيداع الطلبات أسبوعا قبل حلول موعد الاقتراع. و أي قرار برفض الاعتماد يجب أن يكون معللا و مكتوبا.
9- يجب ضمان حق الطعن في القرار المذكور أمام القضاء الإداري. و نقترح أن تكون المحكمة الإدارية بالرباط مختصة للنظر في هده القضايا و طبقا لمسطرة الاستعجال.
10- لا يمنح الاعتماد للأفراد بل للجهة الراغبة في الاعتماد، طبقا للمادتين 2 و 3 المشار إليها أعلاه. و تقدم هده الأخيرة لوائح و بيانات تتعلق بالملاحظين و الملاحظات الدين ترغب في اعتمادهم وفق الشروط المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
11- يجب أن يتمتع الملاحظ أو الملاحظة بحرية التجول في المكاتب الانتخابية التي يرغب في زيارتها عبر التراب الوطني و باتفاق مع الجمعية التي اعتمدته، و دلك طبقا للمبادئ الدولية للملاحظة. كما أن من واجبه (ها) إحالة تقارير الملاحظة على الجمعية المعتمدة و لهده الجمعية فقط.
12- إن عدم تقيد بعض الملاحظين و الملاحظات بالضوابط القانونية و الأخلاقية للملاحظة يجب أن يرتب الجزاء بسحب الاعتماد المسلم لهم، و لكنه لا يجب أن يرتب مسؤولية ما على الجمعية المعتمدة التي تلزم ملاحظيها و ملاحظاتها بالتوقيع على مدونة للسلوك.
13- يجب أن تراعي الصياغة النهائية للمشروع مقاربة النوع الاجتماعي.
14- لا يمكن تقييد حرية التعبير و التواصل مع الرأي العام الوطني و الدولي و دلك طبقا للأعراف و المواثيق الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات. إن الجهة المعتمدة يجب أن تتمتع بالحق الكامل في إصدار بيانات و تقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي و دلك حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع. إن تقييد حرية التعبير و التواصل بالنسبة للهيأة الملاحظة يتنافى مع المواثيق الدولية و يعتبر مسا بمبادئ و قواعد الملاحظة المستقلة للانتخابات.
.
حرر بتاريخ 5 غشت 2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.