أكد، حسن بنحليمة أن الحملة التحسيسية التي انطلقت في أكتوبر الماضي تحت شعار: «الوقاية من غسل الأموال ضمانة لاقتصاد سليم»، تندرج في إطار مساهمة المغرب في جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية المنظمة. وأضاف في اليوم الدراسي، الذي نظم الخميس المنصرم بأكادير، أن الحملة جاءت فكرتها من داخل قبة البرلمان في اطار مناقشة القانون المالي، فكانت بذلك السبب المباشر في اجتماع مجموعة من المكونات التي لها علاقة بالموضوع في محاولة لأجرأة هذه الحملة التي تروم شرح مكانيزمات تسهيل تطبيق القانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1-07-79 المؤرخ في 28 من ربيع الأول 17 أبريل 2007 والذي تطبق مقتضياته المتعلقة بالوقاية من تمويل الإرهاب. وأضاف أن الحملة ترمي إلى تحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بأهمية المقاربة الوقائية في هذا المجال وإقامة آليات للتواصل بين سلطات الرقابة والأطراف الخاضعة في إطار منهجية تشاورية، موضحا في ذات السياق كيف أن الحملة التي تنظم بتعاون بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب تأتي بضعة أشهر بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيد بهدف الاستجابة لطلب ملح تقدمت به الفرق واللجان البرلمانية عند دراسة مشروع القانون والمصادقة عليه. من جهته، أشار هشام حوضي، رئيس مصلحة غسل الأموال التابعة لبنك المغرب، أن القانون 43-05 يأتي لتفعيل الالتزامات الدولية في إطار الاتفاقيات التي انضم إليها المغرب، وخاصة اتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، وزجر تمويل الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات ، وكذا توصيات المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال للمساهمة في الجهود المبذولة من طرف المنتظم الدولي بهذا الخصوص، فضلا عن تخليق الحياة العامة وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة من الآثار السلبية المترتبة عن الأنشطة الإجرامية قصد تقوية الثقة في النظام المالي والبنكي ومصداقيته لتعزيز مناخ الاستثمار بالمغرب وإنعاش المعاملات مع الخارج. وأفاد المصدر نفسه بأن لغسيل الأموال أثره السلبي على النماء الاقتصادي، ويساهم في تفاقم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية بشكل يسيء إلى سمعة البلد ويجعله عرضة لتطور الأنشطة الإجرامية. وذكر في هذا الصدد بالرهانات التي ينبغي رفعها والمتجلية أساسا في تحسيس الموارد البشرية وتأهيلها وتعبئتها حتى تتبنى المنظومات وأنماط السلوك الجديدة التي تستدعيها عبر ضرورة ملاءمة الأنظمة المعلوماتية وتصنيف الزبناء حسب درجة المخاطر، حتى يتم إقرار نظام رفع التقارير بشكل موثوق. وفي معرض حديثه عن التدابير الاحترازية، أكد أنه منذ عام 2003 وبنك المغرب يعمل على تحديد القواعد الدنيا التي يتعين على مؤسسات الائتمان مراعاتها بمقتضى واجب اليقظة تجاه الزبناء بمقتضى المادة 84 من القانون البنكي الجديد الصادر في 14 فبراير 2006 وتوسيع نطاقه، كما قامت المؤسسة ذاتها، حسب المتحدث نفسه، وتطبيقا لمقتضات القانون البنكي ولأحكام القانون المتعلقة بمكافحة غسل الأموال خلال شهر غشت 2007، بتتميم وتحيين منظومة اليقظة التي نصت عليها الدورية الصادرة في 24 دجنبر 2003 عن طريق سن القواعد المتعلقة بتصنيف الزبناء حسب درجة المخاطر وإقرار حدود قصوى يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير عادية أو مشبوهة. اللقاء حضره أيضا جون بيير ميشو، ممثل مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا ب«كافي»، الذي اعتبر غسل الأموال في تعريفه، هو كل عمل أو إجراء يرمي إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، وذلك بهدف التستر على المصدر الأصلي غير المشروع لهذه الأموال مقدما نماذج على ذلك: الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، المتاجرة بالبشر، تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والدخيرة والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة، علاوة على الجرائم الارهابية وتزوير النقود وسندات القروض العمومية. وركز في تدخله على ضرورة مطابقة المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق منهجية موحدة تطبق على جميع الدول بهدف تحصين النظام المالي الدولي، ومنع الإرهابيين من الولوج إلى مصادر التمويل، مبرزا كيف أن الموضوع يكتسي أهمية قصوى في تحسين مناخ الأعمال وحماية النظام المالي والاقتصادي من استعماله لأغراض غير مشروعة.