سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل مثيرة ل50 محاولة «فاشلة» لتنفيذ حكم قضى ب«طرد المحتل» باستعمال القوات العمومية أكثر من 100 دركي وعناصر من القوات المساعدة ورجال الإطفاء «يفشلون» في تنفيذ الحكم
قصة غريبة لأكثر من 50 محاولة لتنفيذ حكم قضائي بإحدى قرى إقليم مولاي يعقوب قضى ب»طرد المحتل» من أرض فلاحية. القضية، حسب وثائق الملف، تعود إلى ما يقرب من 5 سنوات، وفي تفاصيلها أن بعض محاولات التنفيذ شارك فيها ما يناهز 100 دركي، وعدد من عناصر القوات المساعدة، ورجال الإطفاء، إضافة إلى رجال السلطة المحلية، ومسؤولين في الدرك، لكن النتيجة دائما هي خروج مأمور التنفيذ بمحاضر تتضمن معطيات مثيرة حول أسباب «العجز» عن تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لصالح «م.ب»، أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين. وطبقا لبعض هذه المحاضر، فإن المنفذ عليه متهم بسب مسؤولين في الدرك شاركوا في هذه العمليات، كما أكد، في محضر آخر، بأنه رفض تنفيذ الحكم لأن مسؤولا قضائيا أوحى إليه بأن لا يفرغ العقار إلا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإرضائه من قبل الحاصل على قرار التنفيذ. وجاء في محضر ثالث أن ثلاثة وزراء قدموا له بالنصيحة ذاتها، لكن المحضر لم يشر إلى أسماء هؤلاء الوزراء. وتشير وثائق القضية إلى أن «م.ب»، أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين، قد تقدموا بدعوى لطرد المدعى عليه من قطعة أرضية تبلغ مساحتها 18 هكتارا بتعاونية فلاحية بجماعة سبع رواضي (تعاونية مرحبا)، لكن «م.ب» طعن في الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مؤكدا أنه غرس أشجارا مثمرة وبنى مسكنا وإسطبلين وحفر بئرين، ما يعني بأنه لا يدخل ضمن قائمة المحتلين بدون حق ولا قانون. واعتبرت المحكمة، وهي تصدر قرارها في النازلة، أن تعزيز المدعين لملفهم بشهادة الملكية العقارية يجعلهم في مركز قوة لا يمكن أن تنال منه ادعاءات المدعى عليه، مشيرة إلى أن عقد المغارسة، على فرض صحته، عنصر لا قيمة له أمام مالك مسجل بالصك العقاري. وخلصت المحكمة إلى أن تواجد المدعى عليه بالعقار موضوع الطلب لا يخرج عن صفة الاحتلال والغصب، وأمرت بطرده من هذه القطعة الأرضية، لكن المتضررين، بحسب رسالة موجهة إلى وزير العدل، أكدوا أنهم لا يزالون يعانون في تنفيذ هذا الحكم القضائي، حيث أن المدعى عليه أكد، في محضر مأمور التنفيذ، بأنه «تلقى تعليمات من طرف ثلاثة وزراء بالرباط أمروه بعدم التنازل عن العقار إلا بعد حصوله على مستحقاته».