كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن اجتهادات فريدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، منها تلك المتعلقة بالعدالة الاقتصادية وحماية المستهلك، حيث لاحظت المحكمة «استمرار بعض الأبناك في احتساب الفوائد بشكل تعسفي على الحسابات البنكية غير المتحركة، فأصدرت في سابقة هامة قرارا يوجب على البنك قفل الحساب الجاري الذي لم يعد يعرف حركيته العادية حتى لا يستمر في إنتاج فوائد بنكية، ومن ثم لم يعد بإمكان البنك أن يبقى هو المتحكم، بإرادته المنفردة، في تحديد تاريخ الإقفال وإنما يرجع ذلك إلى وضعية الحساب التي يسهل على البنكي معرفتها، وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء»، يقول فارس في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أول أمس بالرباط. وتفعيلا لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، شددت محكمة النقض على مسؤولية مؤسسة بنكية عن الأضرار التي لحقت بالغير حين قامت بفتح حساب لشركة بطلب من مشتري حصصها دون تحققها بشكل كاف من هوية الشخص الطبيعي، ودون التأكد من صحة عمليات تفويت هذه الحصص، مما ترتب عنه سحب الشركة شيكات مجهولة المصدر تضرر منها الغير. ومن بين الأحكام في مجال التأمين، والتي تحمل أهمية كبرى وأبعادا متعددة، يقول الرئيس الأول لمحكمة النقض، «اعتبار سماح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لشاحنة بالدخول إلى التراب المغربي وهي لا تتوفر على تأمين دولي أو البطاقة الخضراء، خطأ مرفقيا تسأل عنه وتتحمل بسببه أداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين أصيبوا في حادث تسببت فيه الشاحنة المذكورة». وتحديدا منها لحالات مسؤولية الدولة عند الامتناع عن فك الاعتصامات، أبرزت محكمة النقض في قرار لها أن امتناع تلك الأجهزة الأمنية عن التدخل أو تأخرها في ذلك بشكل غير مبرر أو تدخلها بشكل سيء، يرتب مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك، معتبرة التأخر في التدخل يتحقق عندما تستنكف تلك الأجهزة لمدة غير معقولة عن القيام بواجبها لحماية الحقوق المذكورة دون مبرر مقبول، وفق ما أكده فارس. ومن بين الاجتهادات القضائية اعتبار قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال غير المميزين جناية وليس جنحة لأن ظرف العنف يكون مفترضا وثابتا مهما كانت الظروف في جرائم هتك عرض القاصرين غير المميزين الذين لا يمكن أن ننسب إليهم أي رضى أو قبول، وهو ما يتعين التفاعل معه تشريعيا من خلال تعديل المادة 485 من القانون الجنائي، واعتبار هتك عرض هؤلاء الضحايا جناية وليس جنحة، وذلك بافتراض وجود العنف ولعدم إمكانية تصور وجود رضى من طرفهم، وفق قول الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي ذكر أيضا أن محكمة النقض قررت في نازلة عرضت عليها عدم وجود ما يسمى بالزواج الصوري في القانون المغربي ورتبت تبعا لذلك كافة آثار الزواج الصحيح مستبعدة الادعاء بالصورية. وفي سياق حديثه عن مسار الملفات داخل محكمة النقض، قال فارس إن «قضاة محكمة النقض على امتداد هذه السنة عاينوا كيف أن بعض الحقوق والمصالح الجوهرية قد تضيع بسبب استمرار تطبيق نصوص أصبحت متجاوزة أو غير كافية لتحقيق العدل والاستقرار في المعاملات، مما يجعلنا ملزمين باقتراح العديد من التعديلات». ومن بين التعديلات «حق محكمة النقض في ممارسة التصدي وإيقاف البت وذلك بشروط معينة تكرس العدالة الإجرائية وتُفعل حقا دستوريا هاما وهو البت داخل الآجال المعقولة، إذ لم يعد مستساغا أن يقضي الملف سنوات وهو يُراوح مكانه بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع بشكل يهدر الثقة ويجعل مبدأ العدالة في الزمان مثار العديد من التساؤلات».