دفعت الأحداث الإرهابية، التي شهدتها المملكة في كل من سنة 2003 و2007، وضبط كميات كبيرة من المواد التي تستعمل في صنع المتفجرات، إلى تشديد الرقابة على استيراد وبيع المواد المتفجرة. وهكذا أصدرت وزيرة الطاقة والمعادن، بداية الشهر الجاري، مرسوما ينظم عملية منح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المتفجرات من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات. وربطت الوزارة الوصية منح الترخيص الخاص، الذي تمتد صلاحيته لمدة ستة أشهر، بموافقة السلطات المحلية التابع لها المقر الاجتماعي للمستورد وكذا القطاع الوزاري الوصي على النشاط موضوع الترخيص بالاستيراد. ولتنظيم عملية الاستيراد والبيع، أصبح على كل شخص ذاتي أو معنوي يرخص له باستيراد المواد المتفجرة أو تسويقها، أن يتوفر على سجل للاستيراد ومسك محاسبة دقيقة وتفصيلية في سجل خاص يتضمن دخول وخروج المواد المذكورة في مؤسسته. وشدد المرسوم الجديد الرقابة، حيث فرض على مستوردي وبائعي المواد المتفجرة التحقق من هوية الأشخاص الذين سلمت لهم هذه المواد. وهكذا ألزم المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، صاحب الرخصة، بأن يشير في السجل إلى هوية الأشخاص الذاتيين وعنوانهم ومهنتهم أو تسمية الشخص المعنوي وعنوانه الذي سلمت له الكميات التي تم إخراجها من المؤسسة. ويجب أن يتم تدوين المعطيات في هذه الدفاتر دون ترك بياض أو شطب كيفما كان نوعه، كما أن هذه السجلات ينبغي أن تكون مرقمة ومؤشرا عليها من لدن السلطة المحلية. وفي حالة تعرض المواد التي تدخل في صنع المتفجرات للسرقة أو ضياعها أو إتلافها، يجب على صاحب الرخصة أو الحائز على هذه المواد أن يخبر فورا السلطة المحلية ومصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي. وعهد المرسوم رقم 2.09.154، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر الجاري، إلى وزارة الطاقة والمعادن بتحديد قائمة المواد المذكورة التي تدخل في صنع المتفجرات، ونموذج طلب الترخيص بالاستيراد ونموذج السجلات. يذكر أن تاريخ صدور الظهير المنظم لعملية استيراد المتفجرات وترويجها وبيعها بالمغرب يعود إلى 14 يناير 1914، ويعهد إلى مصلحة المتفجرات – قسم المراقبة التقنية و السلامة- بمديرية المراقبة من المخاطر التابعة لوزارة الطاقة والمعادن بمنح الترخيص باستيراد المواد المتفجرة.