صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس في الرباط، على تعديلات مهمة لمقتضيات مدونة السير، منها إحداث مبدأ الغرامة المنخفضة بحسب آجال الأداء، وهو ما سيجعل الغرامات من الدرجة الأولى تنخفض ب300 درهم (-43 في المائة)، والدرجة الثانية ب200 درهم (-40 في المائة)، والدرجة الثالثة ب150 درهما (-50 في المائة)، عند أدائها فورا أو داخل 24 ساعة. مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية تهم أيضا الأداء في أجل لا يتجاوز 15 يوما، إذ سيستفيد السائق من تخفيض يصل إلى25 في المائة بالنسبة للغرامات من الدرجة الأولى و30 في المائة للدرجة الثانية و33 في المائة للدرجة الثالثة. وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة، إلا في حال حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول، أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها إلى حين بت القضاء في النازلة. كما جاء المشروع، الذي تقدم به عزيز رباح، بمقتضى جديد يهم إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف اغير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة. وشملت التعديلات مقتضيات أخرى، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف «ب» إلى رخصة السياقة من صنفي «د» و»ج» من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. وسيتمكن الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، مع التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما. وتم إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها، واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير، مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته. ومن جانب آخر، سعى المشروع إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع صفائح التسجيل، عبر تقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة.