من المنتظر أن يطرح للنقاش قانون تعديلي على مدونة السير يتضمن مراجعة مجموعة من البنود، لعل أهمها تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف «ب» إلى رخصة السياقة من صنفي «د» و «ج» من أربع سنوات الفترة الاختبارية زائد سنتين، إلى سنتين فقط. القانون التعديلي - بحسب مصادرنا - يتضمن مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب آجال الأداء. وبلغت نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري: ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. أما في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، فهناك ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. وستشمل التعديلات إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية، والتنصيص على مبدأ تعليم السياقة بمقابل، من أجل تحديد تعريفة تعليم السياقة بنص تنظيمي. التعديلات المقترحة شملت عدم الاحتفاظ برخصة السياقة، إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول، أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما. وحددت الوزارة باقي التعديلات المقترحة في إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها. كما تضمن التعديل مراجعة عدد النقط الواجب خصمها في حالة الجنح والمخالفات ومراجعة مدد العقوبات الحبسية. التعديل سيهم كذلك التنصيص على مقتضى جديد، يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية، وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها، وكذا التدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، إضافة إلى إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز.