المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة في الدار البيضاء    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل مدونة السير يتضمن تخفيضات مهمة في الغرامات
مراجعة بعض عمليات توقيف المركبات وحجزها والاحتفاظ برخصة السياقة فحص طبي مضاد في حالة شهادات طبية بعجز يفوق 21 يوما
نشر في الصحراء المغربية يوم 09 - 02 - 2015

أوضحت الوزارة، في معطيات لها حول المشروع، جوابا عن سؤال ل"المغربية"، أن التعديل شمل مقتضيات عدة، تتعلق بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، (وهو مطلب للمهنيين)، وإعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات.
وأضافت معطيات الوزارة أن التعديل سيهم كذلك التنصيص على مقتضى جديد، يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية، وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها، وكذا التدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، إضافة إلى إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز.
كما شملت التعديلات عدم الاحتفاظ برخصة السياقة، إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول، أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها، إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما.
وحددت الوزارة باقي التعديلات المقترحة في إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، ومراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب آجال الأداء. وبلغت نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري: ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
أما في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، فهناك ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وستشمل التعديلات إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية، والتنصيص على مبدأ تعليم السياقة بمقابل، من أجل تحديد تعريفة تعليم السياقة بنص تنظيمي.
وحسب الوزارة، فإن مشروع القانون يتضمن أربع مواد، هي المادة الأولى، وتشمل تتميم وتعديل 70 مادة من مدونة السير على الطرق، والمادة الثانية، وتنسخ وتعوض 5 مواد من مدونة السير على الطرق، والمادة الثالثة، تتعلق بإضافة 5 مواد لمدونة السير على الطرق، والمادة الرابعة، تنسخ مادة واحدة من مدونة السير على الطرق.
وأوضحت الوزارة المنتدبة أن العراقيل، التي برزت منذ دخول مدونة السير حيز التطبيق، أبانت عن الحاجة الملحة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات، وتقويم المدونة، من خلال تحليل نقدي لمختلف موادها، وملاءمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، ومن خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية في ورش إعداد مشروع تعديلي لبعض مواد القانون 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بإمكانها استيعاب المتغيرات، التي رصدت خلال الأربع سنوات الفارطة، وتقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية.
وشددت الوزارة على أن مدونة السير على الطرق أحدثت قطيعة في التعامل مع آفة حوادث السير، إذ وفرت الآليات القانونية لمواجهة الظاهرة بكيفية استباقية، من خلال إحداث إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى، رخصة السياقة، وتأهيل قطاع تعليم السياقة، وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وإحداث السياقة المهنية والتكون الأولي والمستمر للسائق المهني، وتأهيل وتحسين المراقبة الطرقية وتزويدها بالآليات الكفيلة بضمان فعاليتها، وتقنين عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز، وتوسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات والأدوية، وتأهيل قطاع الفحص التقني، وتغيير حامل البطاقة الرمادية ورخصة السياقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.