سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع تعديل مدونة السير يتضمن تخفيضات مهمة في الغرامات مراجعة بعض عمليات توقيف المركبات وحجزها والاحتفاظ برخصة السياقة
فحص طبي مضاد في حالة شهادات طبية بعجز يفوق 21 يوما
أوضحت الوزارة، في معطيات لها حول المشروع، جوابا عن سؤال ل"المغربية"، أن التعديل شمل مقتضيات عدة، تتعلق بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، (وهو مطلب للمهنيين)، وإعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات. وأضافت معطيات الوزارة أن التعديل سيهم كذلك التنصيص على مقتضى جديد، يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية، وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها، وكذا التدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، إضافة إلى إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز. كما شملت التعديلات عدم الاحتفاظ برخصة السياقة، إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول، أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها، إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما. وحددت الوزارة باقي التعديلات المقترحة في إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، ومراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب آجال الأداء. وبلغت نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري: ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. أما في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، فهناك ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة. وستشمل التعديلات إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية، والتنصيص على مبدأ تعليم السياقة بمقابل، من أجل تحديد تعريفة تعليم السياقة بنص تنظيمي. وحسب الوزارة، فإن مشروع القانون يتضمن أربع مواد، هي المادة الأولى، وتشمل تتميم وتعديل 70 مادة من مدونة السير على الطرق، والمادة الثانية، وتنسخ وتعوض 5 مواد من مدونة السير على الطرق، والمادة الثالثة، تتعلق بإضافة 5 مواد لمدونة السير على الطرق، والمادة الرابعة، تنسخ مادة واحدة من مدونة السير على الطرق. وأوضحت الوزارة المنتدبة أن العراقيل، التي برزت منذ دخول مدونة السير حيز التطبيق، أبانت عن الحاجة الملحة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات، وتقويم المدونة، من خلال تحليل نقدي لمختلف موادها، وملاءمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، ومن خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية في ورش إعداد مشروع تعديلي لبعض مواد القانون 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بإمكانها استيعاب المتغيرات، التي رصدت خلال الأربع سنوات الفارطة، وتقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية. وشددت الوزارة على أن مدونة السير على الطرق أحدثت قطيعة في التعامل مع آفة حوادث السير، إذ وفرت الآليات القانونية لمواجهة الظاهرة بكيفية استباقية، من خلال إحداث إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى، رخصة السياقة، وتأهيل قطاع تعليم السياقة، وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وإحداث السياقة المهنية والتكون الأولي والمستمر للسائق المهني، وتأهيل وتحسين المراقبة الطرقية وتزويدها بالآليات الكفيلة بضمان فعاليتها، وتقنين عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز، وتوسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات والأدوية، وتأهيل قطاع الفحص التقني، وتغيير حامل البطاقة الرمادية ورخصة السياقة.