أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بإلغاء انتخاب رئيس جماعة «المْنزلة» بعمالة طنجة أصيلة، بسبب عدم توفره على المستوى الدراسي المنصوص عليه في المادة 28 من قانون الميثاق الجماعي. وكان رئيس الجماعة المذكورة قد أدلى بشهادة مدرسية تبين للمحكمة أنها «لا تتوفر على أي مستند يقضي بصحتها»، وذلك بناء على محضر الضابطة القضائية، وقضت ب« إلغاء انتخاب رئيس الجماعة القروية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك». وجاء في حيثيات الحكم أن الشهادة المدرسية التي قدمها رئيس الجماعة، والتي تشير إلى متابعته الدراسة حتى مستوى الثالثة إعدادي، تبين أنها لم تكن مسبوقة بأية شهادة أخرى تؤكد أن صاحبها سبق له أن تلقى تعليما أوليا في مدارس أخرى. وكان رئيس الجماعة قد حصل على شهادتين من مدرستين خصوصيتين يملكهما مواطن عربي يقيم في طنجة، وتبين في ما بعد أنهما سلمتا من أجل المجاملة فقط، وأن صاحبهما لا يعرف القراءة والكتابة. كما أن الشهادة المدرسية سلمت سنة 2009 بينما المدرسة فتحت أبوابها سنة 2008، ومع ذلك تشير إلى أن رئيس الجماعة درس بها ثلاث سنوات.