يتجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرفع 45 توصية بخصوص العمليات الانتخابية المزمع إجراؤها، حملت عدة مفاجآت، من بينها الدعوة لفتح المجال أمام العسكر للتسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الجماعية، وكذا رفع الحظر والمنع على التجمعات المنادية بمقاطعة الانتخابات. واقترح المجلس لضمان حملات انتخابية أكثر شفافية واحتراما لتنوع الآراء، إلزام وكيل اللائحة، في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة، وكذا في الجماعات الترابية الأخرى (العمالات، الأقاليم، والجهات)، بفتح حساب بنكي وحيد خاص بالنفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية، وتعيين وكيل مالي مكلف بالتدبير المالي للحملة الانتخابية. كما سيقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بمناسبة كل عملية انتخابية، دورية لممثلي الإدارة الترابية تذكر فيها بتطبيق الظهير الشريف رقم 1-58-377 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية وذلك بشأن التجمعات العمومية والاجتماعات العمومية التي تدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات. ولضمان توسيع الهيئة الناخبة يقترح المجلس تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وفقط بالنسبة للانتخابات الجماعية، بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب، و»كذا أعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم»، وأيضا بالنسبة ل»جميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات». كما ناقش المجلس توصية بأن يتضمن القانون 57.11 تعريفا جديدا لمحل الإقامة لأغراض الانتخابات، من أجل تسجيل المقيمين في بعض المساكن المؤقتة (مثل المقطورات والحاويات وغيرها من أنواع السكن الهش) في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المساكن، وتمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية في حالة ما إذا اختاروا ذلك من القيد في اللوائح الانتخابية للجماعات حيث تتواجد المؤسسات السجنية المودعين فيها، إضافة لتمكين الطلبة الذين يتابعون تكوينا أساسيا بصفة مستمرة، من اختيار التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد بها المؤسسات التي يتابعون دراستهم فيها». كما يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا تنظيم حملات للتحسيس من أجل حث الأشخاص المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المنظمة بمقتضى القانون 14.05 على التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المؤسسات. ومن أجل تعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية من أجل تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، اقترح المجلس تعديل القانون التنظيمي 59.11 من أجل التنصيص على التناوب بين النساء والرجال أو الرجال والنساء في ترتيب اللوائح المقدمة برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجالس الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، والتنصيص في مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالمجالس الترابية على آلية تسمح بولوج النساء لرئاسة المجالس الجماعية. ولتحقيق التمثيلية السياسية للشباب أوصي المجلس بالتفكير في أنسب الآليات لضمان التمثيلية السياسية للشباب في مجالس الجماعات الترابية، ودعا خصوصا إلى التنصيص على تدابير تحفيزية مالية لفائدة الأحزاب السياسية على أساس عدد الشباب من الجنسين المنتخبين البالغين أقل من 30 سنة. ومن أجل قانون للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في مستوى المتطلبات الدستورية والمعايير الدولية، اقترح المجلس الوطني تعديل القانون 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، من أجل توسيع نطاق تطبيق القانون رقم 30.11 ليشمل الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستفتاءات، وإدراج المنظمات الدولية البين حكومية ضمن الهيئات المؤهلة لممارسة مهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والاستفتاءات، والتنصيص على مشاركة ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال في أشغال اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بصفة استشارية، وتمكين الهيئات التي رفض طلب اعتمادها من الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الإدارية بالرباط.