قالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن المستشار السابق يوسف التازي، ممثل حزب الاستقلال، قد يمثل أمام القضاء بعد إخفاقه في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، لتقديم إفاداته في قضية ما يعرف ب«المشروع السكني الحسن الثاني»، الذي شهد تبديدا لأموال عمومية وتأخرا في الإنجاز. وأكدت مصادر نيابية من لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أن إعمال المادة الخامسة من قانون «الحصانة البرلمانية»، التي تم بموجبها توجيه مجلس المستشارين سنة 2008 لقرار إلى وزير العدل ليحيله هذا الأخير على السلطة القضائية، والذي يقضي بتوقيف المتابعة في حق التازي، لم يعد قائما، لكون التازي انتفت فيه صفة البرلماني. وقال المستشار محمد الأنصاري، عن حزب الاستقلال ل«المساء»، إن قانون الحصانة لا يعفي من المتابعة شخصا في حالة ارتكابه جناية أو جنحة، وذلك وفق الفصل 39 من الدستور، كما كلف قانون الحصانة البرلمانية الوكيلَ العام للملك بإشعار البرلماني بموضوع الشكاية، وإذا ظهر له أن الأفعال المنسوبة إلى البرلماني جناية أو جنحة، يرفع طلب الإذن، المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور، إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلسي البرلمان المعني. وأكد الأنصاري أن قوانين المغرب بها استثناءات، حيث يوجد الامتياز القضائي بالنسبة إلى القضاة، وضباط الشرطة القضائية، وكذا أعضاء الحكومة، الذين تتكلف بهم المحكمة العليا، متسائلا عن الأسباب التي تدفع البعض إلى استثناء البرلمانيين، الذين ينتخبهم الشعب، وهم أول من عليه مراقبتهم، مضيفا أنه آن الأوان كي يلغي المغرب مسألة الامتياز القضائي، وأن يصبح الجميع سواسية أمام القانون. إلى ذلك، لم يخرج عن قاعدة الاحتماء بالحصانة البرلمانية إلا عدد قليل، منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي تم تنصيبها عام 1998، حيث تلقى مجلس النواب لوحده ثمانية طلبات لرفع الحصانة، تخص، في الغالب الأعم، إصدار شيكات بدون رصيد، ولم يستجب مجلس النواب إلا لطلب واحد يقضي برفع الحصانة عن نائب ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وتم حفظ باقي الطلبات، دون تقديم تفاصيل.