توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    ضبط شحنة كوكايين بمعبر الكركارات    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الهاكا» تشترط 45 مليون سنتيم و5 في المائة من رقم معاملات الشركة الموزعة
مقابل منح إذن تسويق باقة «بيس باي ميدينت» في المغرب
نشر في المساء يوم 27 - 07 - 2009

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مؤخرا، قرارا يمنح بموجبه الإذن لشركة «شبكة المتوسط للتوزيع الرقمي للتلفزة - ميدي نيتورك تي في» من أجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط «بيس باي ميدينيت» على التراب الوطني.
وذكر بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن هذا الإذن يمنح للمدة المتبقية إلى غاية 31 دجنبر 2009 ويجدد ضمنيا مرتين لمدة سنة كل مرة.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار رقم 09 -30 والصادر في 8 يوليوز 2009، يحدد بشكل دقيق الشروط القانونية والمالية لاستغلال هذه الباقة، التي تتضمن مجموعة من القنوات التلفزية الدولية.
ومنحت «الهاكا» الإذن وفق عدة شروط، من بينها احترام النظام العام والأخلاق العامة ، إذ تشترط أن تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة لا تخل بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للمملكة، وألا تمس بالأخلاق العامة وألا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛ ولا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة.
و تشترط «الهاكا» في البرامج المقدمة ألا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة، وألا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ، وتفرض «الهاكا» على الشركة ألا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا ويجب أن تحترم البرامج الأشخاص
وكرامتهم.
و ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها. وفي حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها %1 على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى %1.5 على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ثلاث أضعاف الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا. مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ أربعمائة وعشرين ألف (420.000,00) درهم مع احتساب كل الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها. مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.
باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث أي إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.