أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مؤخرا، قرارا يمنح بموجبه الإذن لشركة «شبكة المتوسط للتوزيع الرقمي للتلفزة - ميدي نيتورك تي في» من أجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط «بيس باي ميدينيت» على التراب الوطني. وذكر بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن هذا الإذن يمنح للمدة المتبقية إلى غاية 31 دجنبر 2009 ويجدد ضمنيا مرتين لمدة سنة كل مرة. وأضاف البلاغ أن هذا القرار رقم 09 -30 والصادر في 8 يوليوز 2009، يحدد بشكل دقيق الشروط القانونية والمالية لاستغلال هذه الباقة، التي تتضمن مجموعة من القنوات التلفزية الدولية. ومنحت «الهاكا» الإذن وفق عدة شروط، من بينها احترام النظام العام والأخلاق العامة ، إذ تشترط أن تتأكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة لا تخل بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الملكية، الإسلام والوحدة الترابية للمملكة، وألا تمس بالأخلاق العامة وألا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية، إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية؛ ولا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة. و تشترط «الهاكا» في البرامج المقدمة ألا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة، وألا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ، وتفرض «الهاكا» على الشركة ألا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا ويجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم. و ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها. وفي حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها %1 على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى %1.5 على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن. إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ثلاث أضعاف الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات. تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا. مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ أربعمائة وعشرين ألف (420.000,00) درهم مع احتساب كل الرسوم، بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم التبليغ عن رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها. مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5%) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء. باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لا يجوز للشركة بث أي إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.