بتت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض طلب الطعن في كل من الدائرة الانتخابية 6 جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر وأيضا بالجماعة الحضرية أولاد حريز الساحل. وبني الطعن الأول على أساس أن العملية الانتخابية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي شابتها ممارسات لم تجعل الاقتراع حرا أثناء الحملة وبعدها على مستوى الدائرة الانتخابية 6 أولاد صالح بالنواصر، حيث أدلى الطاعن بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي بكون المطعون فيه قد وضع ملصقا إعلانيا خارج المكان المخصص لذلك. كما أدلى الطاعن بنسخ من منشورات أثناء فترة الحملة الانتخابية تتضمن قذفا في حق الطرف الطاعن في نتيجة الانتخابات كعبارات المفسدين والمتحايلين والمتلاعبين والخونة واللصوص كانت توزع بمقهى مملوكة لوالد المرشح المطعون في انتخابه. كما بنيت مذكرة الطعن على كون الحملة الانتخابية استمرت يوم الاقتراع بمقر مكتب التصويت باستعمال وسائل الإغراء والترغيب للتصويت وذلك باستعمال سيارات ودراجات نارية والاستعانة بها في حمل مجموعة من الناس إلى مكتب التصويت أمام مجموعة من الشهود. وبنيت مذكرة الطعن على كون رئيس مكتب التصويت قد تصرف على شاكلتين متناقضتين خدمة لمرشح معين حيث في الوقت الذي قام بمنع ناخبين من التصويت رغم توفرهم على البطاقة الانتخابية وبطاقة الهوية وذلك لوجود خطأ يتعلق برقم البطاقة الوطنية أو بزيادة حرف أو بنقصانه في اسم الناخبين فقد سمح بالتصويت لآخرين ورفض التصويت لآخرين. وكانت نتيجة هذا السلوك أن الفرق في الأصوات المحصل عليها بين المتنافسين الطاعن والمطعون فيه هي صوت واحد. كما استندت مذكرة الطعن على خرق مقتضيات المادة 64 من مدونة الانتخابات حيث إن مكتب التصويت قد قام بإلغاء لوائح كثيرة رغم كونها لا تدخل في إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حيث إن أوراق التصويت المصنفة ملغاة أو متنازعا فيها كانت ضمن غلافات حيث من المفروض أن تكون قد أضيفت لمحضر العملية الانتخابية.. وشددت المذكرة على كون عملية فرز الأصوات لم تمر بالحرص والشفافية اللازمين من منطلق إجرائها ليلا حيث الإضاءة ضعيفة جدا، الأمر الذي لم يمكن مكتب التصويت من إعطاء نتائج حقيقية تعكس إرادة الناخبين. أما بالدائرة الانتخابية أولاد حريز الساحل التي رفض فيها هي الأخرى طلب الطعن فقد بني على أساس أن المطعون فيه عن حزب الاستقلال الذي فاز برئاسة مجلس الجماعة قد جمع بين صفة رئيس الجلسة الانتخابية وصفة المترشح لهذا المنصب. واعتبر المحامي الطيب عمر الذي ناب عن الطاعن من حزب جبهة القوى الديمقراطية، حكم المحكمة القاضي بالرفض بمثابة تحول كبير في الاجتهاد القضائي تأخد فيه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الريادة حيث يتعلق الأمر بنقطة قانونية تضمنها مقال الطعن تتعلق بخرق المادة 6 من الميثاق الجماعي بخصوص عدم ترؤس المكتب الانتخابي من طرف العضو المرشح للرئاسة.