كشف التظلم الذي رفعه دفاع «غيثة بنيس» إلى وزير العدل مصطفى الرميد أن ممثل السفارة السعودية بالرباط حرص على حضور جميع الجلسات التي عرض فيها الملف أمام القضاء، واستغربت الشكاية السرعة التي صدر بها القرار وكيف تم تسليم نسخة منه إلى ممثل السفارة السعودية في زمن قياسي خلافا لما جرت به العادة في قضايا مماثلة، وكشفت الرسالة ذاتها أنه خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 09 يناير 2013 صرح ممثل السفارة السعودية المشار إليه أمام المحكمة التجارية بأكادير، وكذا أمام محكمة الاستئناف بمراكش أنه يمثل ورثة الشيخ كمال إبراهيم أدهم كما يمثل في الوقت ذاته السفارة السعودية، الأمر الذي وصفته الشكاية المرفوعة إلى وزير العدل بأنه انحراف عن الخط القانوني السليم الذي عرفه سير المسطرة في النازلة منذ تقديم مقال الدعوى الافتتاحي والذي تميز، حسب المصدر ذاته، بتقمص القاضي المقرر لدور قاضي التحقيق لتوجيه أسئلة وبدون حق، كان قد أعدها مسبقا لاستصدار أقوال وتصريحات من «غيثة بنيس» من أجل أن يبني عليها حكمه، وقد عللت الرسالة هذا الأمر بأنه لم يشر مسبقا في حكمه التمهيدي إلى الوقائع محل البحث عملا بالفصل 72 من قانون.م.م، والذي توج بقرار يقضي بعدم توفر «غيثة بنيس» على أي أسهم في شركة «الغزالة الذهبية»، ضدا على جميع سندات تحويل الأسهم التي تملكها العارضة وتقييدها بسجل تداول الأسهم ومحاضر جموع الشركة والمجالس الإدارية التي حضر فيها إلى جانبها كمسيرة لفندق الشيخ كمال إبراهيم أدهم. وطالبت الشكاية نفسها وزير العدل بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة عبر بعث مفتشين إلى عين المكان للوقوف على الحقيقة ورد الاعتبار للعدالة التجارية، لتظل محركا للنمو الاقتصادي عبر تحقيق أمن قضائي، حسب تعبير الرسالة. ومن بين الدفوعات التي عللت بها رسالة دفاع غيثة بنيس طلبها فتح تحقيق في الأحكام الصادرة في هذه القضية أن المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى ذات الصبغة التقريرية لعدم التنصيص عليها في القانون الإجرائي، وكذا عدم الجواب عن الدفع الخاص بالتقادم العام، على اعتبار أن الأسهم التي تم تحويلها من طرف الشيخ كمال إبراهيم أدهم تمت بتاريخ 18 فبراير 1989 و09 يوليوز 1996، أي بعد ثلاثين سنة الأمر الذي يخالف الفصل 387 من قانون ل.ع، والذي ينص على أن «كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة» . واتهم دفاع غيثة بنيس الهيئة التي باشرت الحكم في النازلة بأنها تتعامل بانتقائية في مناقشة الدفوع التي تم الرد على البعض منها متى كان متيسرا ذلك، والتزام الصمت المريب إذا كان الدفع فاعلا ومنتجا في الخصومة، مثلما هو حال الدفع بالتقادم في الدعوى. وخلصت الرسالة إلى أن الدفوع الجوهرية سالفة الذكر تم تجاهلها من طرف المحكمة حيث تم حذفها من تنصيصات القرار محل التظلم، حتى يبدو هذا القرار متوازنا خلافا لواقع الأمر الذي تعكسه المذكرات التي أدلت بها «غيثة بنيس» خلال كافة الأطوار التي مرت بها القضية أمام القضاء. كما أثارت الرسالة قضية عدم توفر ورثة الشيخ كمال أدهم الصفة التي تخولهم استحقاق الأسهم الأربعة التي تملكها غيثة بنيس سنة 1981، من منطلق أن هذا الأخير أجاز ذلك التملك قيد حياته والذي يعود مصدره إلى أشخاص آخرين ليس من ضمنهم ورثته، كما أنهم لا يتوفرون أيضا على صفة طلب استحقاق 4796 سهما التي فوتها كمال ابراهيم أدهم منذ مدة طويلة قبل وفاته، ودون أن يكون قد طعن في ذلك التفويت بالبطلان أو بدعوى الفسخ، علما أن لكل شخص كل الصلاحية في التصرف في أمواله كما شاء، دون أن يحق للورثة التعرض على تلك التصرفات إلا في حالة فقدانه قواه العقلية، أما بعد وفاته فلا يحق للورثة المنازعة في تلك التصرفات إلا إذا أثبتوا أنها صدرت خلال مرض الموت. كما سبق وأن تقدم دفاع «غيثة بنيس» بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض المرفوع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، يثير من خلاله وجود أشخاص متوفين من بين رافعي الدعوة، كما تظهر بذلك شواهد الوفاة التي تم إنجازها بالمملكة العربية السعودية، مما يتعين معه استبعادها من المناقشة.