كشفت تفاصيل حكم إدارية الرباط، بإلغاء قرار الخازن العام للمملكة، القاضي بتوقيف الأجر الشهري لعبد المجيد الويز، الموظف بوزارة المالية، عن التعويضات والعلاوات النظامية التي طالب الويز باسترجاعها. وطالب الويز المحكمة باسترجاع علاوته النظامية الربع سنوية المرتبطة برتبته الإدارية، والمحددة في مبلغ 15 ألف درهم كل ثلاثة أشهر، وعلاوته الربع سنوية المرتبطة بمنصبه كنائب مدير مركزي بمبلغ 81 ألفا و600 درهم كل ثلاثة أشهر، وعلاوته النصف سنوية بمبلغ 74 ألف درهم كل ستة أشهر، إلى جانب التعويض الشهري عن السيارة بقيمة 3000 درهم. وبخصوص هذه العلاوات والتعويضات، اعتبرت المحكمة أن الثابت من الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية للإدارة المطلوبة في الطعن (الخزينة العامة للمملكة)، أن الطاعن لم يعد يشغل منصب نائب مدير قيادة الوظائف وتنسيق الشبكة منذ تاريخ 09 أبريل 2012، بعد أن عين خازنا وزاريا لدى وزارة الاقتصاد والمالية. كما صدر بتاريخ 03 ماي 2012 قرار بنقله إلى مصلحة تدبير الحركية والمسارات بقسم الموارد البشرية. وعلى هذا الأساس اعتبرت المحكمة أن هذه الحيثيات تجعل الطاعن غير محق في التعويضات والعلاوات المرتبطة بممارسة مهام لم يعد يشغلها. وأضافت أنه لم يدل بأي سند مثبت لاستحقاقه باقي العلاوات الأخرى التي أوردها في مقاله أو بما يدل على سبق تقاضيه لمثل هذه العلاوات التي لا وجود أصلا لأي مقتضى قانوني أو تنظيمي يؤطرها، مما يجعل الطعن في هذا القرار غير مؤسس ومآله الرفض. في المقابل، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الخزينة العامة للمملكة بشأن توقيف صرف الراتب الشهري للطاعن، وبتسوية وضعيته المالية بصرف راتبه الشهري. واعتبرت أن الأجر يعد من الحقوق الأساسية للموظف المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، التي أقرت ضمانات حمائية غايتها تحصين هذا الحق، وأن كل إجراء يستهدف توقيفه يتعين أن يتم وفقا للضوابط القانونية المقررة. وأكدت أن وضع الإدارة وتفعيلها مناشير أو دوريات داخلية بغية تنظيم أو ضبط صرف الأجور لمن له الحق فيها، يتعين أن يتم في ظل استحضار هذه الضمانات وعدم المساس بها.