أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكما يقضي بإلغاء نتائج طلبات عروض إنتاج مجموعة من البرامج التلفزية التي سبق للشركة الوطنية أن أعلنتها، بعدما ثبت للمحكمة وجود «خروقات» في عملية فتح الأظرفة، وعدم تبليغ الشركات التي لم تتمكن من الظفر بتلك الصفقات التي يتم تدبيرها في إطار بنود دفاتر التحملات بالنتائج. وتقول الشركة التي وضعت طلب الطعن في نتائج طلبات العروض إنها تقدمت بترشيحها الذي أصدرته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، والذي يتعلق بإنتاج مجموعة من البرامج لفائدتها، حيث تقرر فتح الأظرفة يوم 6 غشت 2013، إلا أن هذه العملية شابتها خروقات تجعلها باطلة، حسب المقال الافتتاحي للدعوى. وذكرت المقاولة أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تحترم مقتضيات النظام الخاص بها، المتعلق بشروط اقتناء الممتلكات والخدمات الذي ينص على أن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض تكون في جلسة علنية يحضرها المشاركون في هذه الطلبات وهو ما لم يتوفر في العملية التي تمت. وسجلت شركة الإنتاج أن الشركة المدعى عليها لم تعلن أسماء أعضاء اللجنة الخاصة بطلبات العروض، مما استحال معه معرفة مدى احترام تركيبة اللجنة لمقتضيات دفتر التحملات. كما أنه خلال عملية فتح الأظرفة ترأس مدير وكالة الإشهار التابعة للشركة لجنة انتقاء البرامج علما أنه لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة باعتبار علاقته التجارية مع الشركة المدعى عليها. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الطعن في الخروقات التي شابت عملية فتح الأظرفة، تأسس على خرق المادة 52 من النظام الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشأن علنية الجلسة، وعدم تبليغ الطاعنة بقرار إقصائها من طلب العروض وانعدام تعليله وفق ما تنص عليها المادة 193 من دفاتر التحملات التي تدعو إلى وضع النتائج على الموقع الإلكتروني للشركة وإبلاغ الشركات التي لم يقبل مشروعها. وسجلت المحكمة أن الشركة المدعى عليها لم تدل بما يثبت احترامها للمقتضيات السابقة، مما يجعل الطعن مؤسسا قانونيا، ويتعين الحكم بالاستجابة له دون حاجة إلى مناقشة باقي الوسائل.