مالي ترد بقوة بإغلاق أجوائها أمام الجزائر احتجاجاً على دعمها للإرهاب    الممنوعات في الحلويات: "تهريب مهلوسات عبر قفة عيد الفطر يورّط عائلات سجناء"    فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    ترامب يهدد الصين بتعريفات إضافية في حال أبقت رسومها ردا على إجراءاته    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    الفريق الاشتراكي ينضم إلى مبادرة تقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    الجزائر تفقد صوابها وتستمر في المعاناة من متلازمة "إسهال البلاغات المزمن"    الندوة الصحفية التقديمية للمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 30    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    موكوينا يتمسك بمنصبه مدربا للوداد    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    غياب الشهود يدفع استئنافية البيضاء إلى تأجيل البت في قتل "الشاب بدر"    حزب "القوة الشعبية" البيروفي يجدد دعمه لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كافة أراضيها    خسائر ضخمة في سوق هونغ كونغ    توقيف مروج للهيروين بضواحي الفنيدق    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية    خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية (محمد ولد الرشيد)    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان
نشر في المساء يوم 01 - 01 - 2014

4 - التدابير الزجرية للهجرة أو الإقامة غير المشروعة في القانون المغربي
نظرا إلى التحديات التي عرفها المغرب بخصوص الإشكاليات المرتبطة بوجوده الجغرافي قرب القارة الأوربية، ورغبته في الحد من الأخطار المرتبطة بالإقامة غير المشروعة للأجانب، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وما يترتب عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي يعيشها (المغرب) والمرتبطة بانتشار شبكات الهجرة السرية وما يترتب عنها من أخطار وكوارث إنسانية، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بقوارب الموت، فإن المشرع المغربي نص على مجموعة من التدابير الزجرية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية؛ كما نص القانون الجديد على الرفع من حجم العقوبات المالية والسجنية المطبقة على مخالفي الإجراءات القانونية المرتبطة بالهجرة، والمرتكبة سواء من طرف المواطنين المغاربة أو الأجانب؛ كما شدد في العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الإقامة غير المشروعة بالمغرب، ومن هذه التدابير الجنائية نجد العقوبات المفروضة على شبكات التهريب، والعقوبات المفروضة على المهاجرين السريين، والعقوبات المفروضة على الأجانب المقيمين بصفة غير مشروعة بالمغرب.
وبالإضافة إلى العقوبات المالية والسجنية، فإن المحكمة المختصة تأمر بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء، لكن شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة، أو في ملكية شركائهم، أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أي كان إذا كان يعلم بأنها استعملت أو ستستعمل لارتكاب الأفعال المشكلة للجناية، المشار إليها أعلاه.
وقد أعطى القانون الاختصاص للمحاكم المغربية في البت في أية جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه، حتى لو ارتكبت كلها أو ارتكب بعضُ العناصر المكونة لها في الخارج، ويمتد اختصاص هذه المحاكم إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء، حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي.
العقوبات المفروضة على شبكات التهريب:
الملاحظ أن القانون المطبق على الهجرة غير المشروعة قد رفع العقوبة المفروضة على شبكات التهريب للأفراد، بحيث أصبحت هذه الأفعال تعتبر أفعالا جنائية يحال مرتكبها على محكمة الجنايات طبقا للفصول القانونية، وهكذا نصت المادة 52 من الظهير على أنه يعاقب الفاعل الذي نظم أو سهل بصفة اعتيادية دخول أشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين 51 و52 من نفس الظهير.
وتتمثل العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة -أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد الأفعال المذكورة في السجن- في السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة والغرامة التي يتراوح قدرها بين 500 ألف درهم و10 ملايين درهم، غير أن المسيرين من أعضاء العصابة، أو الاتفاق، أو الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت طبيعتها، فإن العقوبة المفروضة عليهم هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي، وهي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وأكثر من هذا، فإنه إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، فإن القانون رفع من العقوبة المفروضة وجعلها تتراوح ما بين 15 سنة و20 سنة سجنا.
أما إذا أدت الأفعال المرتكبة من طرف أعضاء العصابة إلى وفاة المهاجر السري، فإن العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة هي السجن المؤبد تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون 03-02 المعاقب على الهجرة السرية.
العقوبات المفروضة على المهاجرين السريين:
عاقب المشرع المغربي في المادة 50 من الظهير المنظم للهجرة غير المشروعة، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود، البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها أو باستعمال وثائق مزورة أو بانتحاله اسما غير اسمه، وكذلك كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من أماكن أو منافذ غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وقد ساوى المشرع في ذلك بين المواطن المغربي والأجنبي.
وتتحدد العقوبة المفروضة على الشخص المرتكب للأفعال المشار إليها أعلاه، في الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 3 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم، أو في إحدى هاتين العقوبتين فقط.
ومن جهة أخرى، عاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، كل شخص نظم أو سهل دخول أشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، وخاصة بنقلهم مجانا أو بغير عوض.
وقد رفع المشرع المغربي العقوبة إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة أو العون شخصا يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية، أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة، أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي. وفي هذه الحالات تكون العقوبة المفروضة على هؤلاء هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، والغرامة بما يتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، ما لم يكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه قد اعتادوا ممارسة الجنح المشار إليها وإلا فإن فعلهم يتحول إلى جناية معاقب عليها في الفصل 52 من الظهير.
العقوبات المفروضة على الأجنبي المقيم بصفة غير مشروعة بالمغرب:
نص القانون على مجموعة من العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة غير مشروعة:
- الدخول إلى المغرب أو البقاء فيه بعد انتهاء تأشيرة الدخول:
وهكذا فإن الفصل 42 من القانون رقم 03-02 عاقب كل أجنبي دخل أو حاول الدخول إلى التراب المغربي، خرقا لأحكام المادة الثالثة من نفس القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها ما بين ألفيْ (2) درهم و20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما لم يثبت أن دخوله إلى المغرب أو وجوده به كان نتيجة قوة قاهرة أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة.
- الإقامة بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة أو بدون تجديدها:
عاقب القانون المغربي كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة المنصوص عليها قانونيا، والمتمثلة في بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5 آلاف درهم و30 ألف درهم وبالحبس من شهر إلى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الذي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته، ولم يقم داخل الآجال المحددة قانونيا بطلب تجديدها، فإنه يكون قد ارتكب فعل الإقامة غير المشروعة المعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يثبت أن عدم طلب تجديده لسند الإقامة يعود إلى حالة القوة قاهرة أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة حالت دون تجديده لسند الإقامة داخل الأجل القانوني.
والملاحظ، كذلك، أنه في حالة العودة إلى الأفعال المشار إليها في الفصلين 43 و44، والمتمثلة في الدخول إلى المغرب بدون التوفر على الوثائق المشار إليها في أحكام المادة الثالثة، أو في الدخول إلى المغرب بعد انتهاء مدة التأشيرة أو بدون التوفر على سندات الإقامة أو عدم تجديدها، في حالة توفره عليها، داخل الأجل القانوني، فإن العقوبة المنصوص عليها في الفصلين المشار إليهما تتضاعف.
- عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالإقامة المحددة أو التصريح بتغيير مكان الإقامة:
عاقب المشرع المغربي الأجنبي المرخص له بالإقامة في الأماكن المحددة من طرف الإدارة المختصة، طبقا للمادة 31 من الظهير، والذي لم يلتحق بهذه الأماكن داخل الآجال المنصوص عليها في الإقامة المحددة أو غادر في ما بعد أماكن هذه الإقامة بدون ترخيص من السلطة المختصة، بعقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الحامل لبطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، والذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته داخل الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات المادتين 10 و18 من نفس القانون، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم ما لم يثبت أن عدم التصريح يعود إلى أعذار مقبولة أو إلى قوة قاهرة.
- التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود:
نص المشرع المغربي، كذلك، في المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 03-02، على أن الأجنبي الذي يثبت أنه تهرب أو حاول التهرب بأي طريقة كانت من تنفيذ قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود المتخذ في حقه بصفة قانونية، أو الأجنبي الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي بدون ترخيص رغم قرار الطرد أو المنع المتخذ في حقه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع إعطاء المحكمة إمكانية الحكم عليه كذلك بالمنع من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات، واقتياده إلى الحدود بقوة القانون بعد انصرام مدة حبسه المحكوم بها عليه، مع إعطاء المحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى الأفعال المعتبرة جنحا، والمشار إليها داخل أجل الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وفي ظل المستجدات الحقوقية، فإن المغرب مطالب باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار التعامل مع الأجانب، ومنها:
- الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي؛
- وضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل وضمان مبدإ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين كما تنص على ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951، وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم إلى التراب المغربي؛
- وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء يرتكز، من جهة، على المبادئ الواردة في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 وينظم، من جهة أخرى، وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور.
وهي طلبات نادى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه.
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.