انطلاق قمة المرأة التجمعية بمراكش لمناقشة الإصلاحات الاجتماعية والتنموية    أنفوغرافيك | مطارات المغرب تستقبل قرابة 6 ملايين مسافر حتى متم فبراير 2026    احتجاجات في أكثر من 55 مدينة مغربية تنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    نقط على حروف حارقة    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    ألمانيا.. شاب يفجر عبوات نارية داخل قطار سريع ويصيب 12 شخصا    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة
نشر في الوجدية يوم 02 - 11 - 2012

القانون الصادر بتنفيده ظهير شريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 الموافق 11 نوفمبر 2003 -الجريدة الرسمية عدد 5160
الباب الثامن: أحكام زجرية
المادة 42: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
غير أنه يمكن للسلطة الإدارية طرد الأجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر حسب رغبته، إذا اقتضت دواعي الأمن والنظام العام ذلك.
المادة 43: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 30.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة المنصوص عليهما في هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة .
المادة 44: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل الآجال المحددة قانونا، طلبا بتجديدها إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 45: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، آل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود، أو الذي دخل مجددا إلى التراب دون ترخيص، رغم طرده أو منعه من دخوله. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة حبسه.
القسم الثاني: أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة
المادة 50: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي، بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أومن القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين و الأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما،وكذا كل شخص تسلل إلى الترب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماآن غير مراآز الحدود المعدة خصيصا لذلك.
المادة 51: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و 500.000 درهم كل شخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذاك يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو آان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا آان الغرض من استعمال هذه الوسائل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.