وجه خبراء وباحثون مغاربة انتقادات شديدة إلى مشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، متهمين الحكومة بافتقاد الجرأة اللازمة لتنزيل مبادئ الدستور بهذا الشأن. وقال محمد حيمود، أستاذ باحث بكلية الحقوق بسلا ل»المساء»، إن مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة محتشم للغاية ولا يرقى إلى ما هو معمول به في بلدان أقل تطورا من المغرب، موضحا أن المعلومة هي أوكسيجين الديمقراطية، على اعتبار أنها تحفز المواطن على المشاركة في مسلسل اتخاذ وتتبع القرار العمومي وتقييمه، كما تؤمن انفتاح الفاعل العمومي على محيطه وتكرس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة. وأكد حيمود أن الاستثناءات التي جاء بها مشروع القانون الجديد تخالف القواعد المعمول بها عالميا، ولم تستطع حتى مجاراة بعض الدول العربية في هذا المجال، كاليمن ومصر، مشيرا إلى مجموعة من النقاط التي تعبر عن إخفاقات مشروع القانون، خاصة المادة 19 منه، والتي تتحدث ضمن المعلومات المستثناة من الكشف عن تلك المرتبطة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي دون تدقيق. وأضاف أستاذ كلية الحقوق بسلا أن نفس الإخفاق عرفه مجال الاستثناءات الوارد بالباب الخامس، حينما تمت الإشارة إلى الامتناع عن الكشف عن المعلومات التي يؤدي الكشف عنها لأضرار تهم تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وحتى السياسات العمومية قيد الإعداد والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، معتبرا أن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه العبارات هو أنها فضفاضة وتفسح المجال للتأويل وتحول دون تثبيت الرغبة في إشراك الجميع في صناعة هذه السياسات ولو من باب القوة الاقتراحية. بالمقابل، أكدت جميلة دليمي، أستاذة باحثة بكلية الحقوق سلا، أن ما يثير الانتباه في مشروع قانون حق الولوج للمعلومة اعتماده مصطلحات مطاطية وفضفاضة، مثل «المصلحة العامة» (المادة 3)، وهو في حاجة إلى الوضوح والتدقيق؛ و»وسائل النشر المتاحة» (المادة 7 )، حيث وضع المشرع المغربي جل وسائل النشر في سلة واحدة، و»حسن النية» (المادة 39)، وهي عبارة ليس من اليسير ضبطها والحسم فيها. وأضافت دليمي أنه إلى جانب ذلك يعاني مشروع القانون الجديد من تشتت النصوص المنظمة للحق في الحصول على المعلومات، حيث تقترح مقتضيات المواد 11 - 13 – 17 تحديد كل من نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما، ونموذج الرد على الطلب ومضمونه، ونموذج الشكاية ومضمونه بنصوص تنظيمية، وهذا ما يضعف من الشفافية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تحدد هذه النماذج المذكورة كملاحق بالنص التشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات بدل من تحديدها بنص تنظيمي. من جهته، أثار اضريف عبد النبي، أستاذ باحث بكلية الحقوق سلا، جملة من الملاحظات حول مشروع القانون الجديد، من بينها ما هو متعلق بالمادة الثانية التي تنص على من له الحق في الحصول على المعلومات، مسجلا عدم وضوح هذه المادة بخصوص استثناء الأجانب من هذا الحق، ومؤكدا أنه لم يتم الحديث عن حق الأشخاص العامة . وأضاف اضريف أن المادة 13 نصت على تحديد مدة 15 يوما للإجابة عن طلب الحصول على المعلومات ويمكن التمديد إلى 15 يوما، لكن لم يتم توضيح الحالات المستعجلة التي تتم فيها الاستجابة داخل أجل يومين وذلك من خلال ما جاءت به المادة 14. وحددت المادة 17 أجل التظلم الرئاسي في 30 يوما بالتوجه صوب رئيس الهيئة المعنية بتقديم المعلومات عندما يكون مقدم طلب الحصول عليها غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه وقبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية المعنية بضمان حق الحصول على المعلومات، ولم يتم استثناء الوثائق البسيطة، حسب اضريف. كما فتحت المادة 18 إمكانية الطعن أمام القضاء عند عدم الرضى عن كيفية التعامل مع طلب الحصول على المعلومات أو عن شكاية التظلم، بل وحتى كيفية معالجة اللجنة الوطنية لشكايته، علما بأن هذه الإمكانية تقابلها الصعوبات التي يطرحها القانون الإداري.