إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    قرار محكمة العدل الأوروبية.. فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    إسبانيا تتمسك بسيادة المغرب على الصحراء    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون حق الولوج إلى المعلومة «محتشم» والحكومة تفتقد للجرأة
نشر في المساء يوم 17 - 06 - 2013

وجه خبراء وباحثون مغاربة انتقادات شديدة إلى مشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، متهمين الحكومة بافتقاد الجرأة اللازمة لتنزيل مبادئ الدستور بهذا الشأن.
وقال محمد حيمود، أستاذ باحث بكلية الحقوق بسلا ل»المساء»، إن
مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة محتشم للغاية ولا يرقى إلى ما هو معمول به في بلدان أقل تطورا من المغرب، موضحا أن المعلومة هي أوكسيجين الديمقراطية، على اعتبار أنها تحفز المواطن على المشاركة في مسلسل اتخاذ وتتبع القرار العمومي وتقييمه، كما تؤمن انفتاح الفاعل العمومي على محيطه وتكرس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة.
وأكد حيمود أن الاستثناءات التي جاء بها مشروع القانون الجديد تخالف القواعد المعمول بها عالميا، ولم تستطع حتى مجاراة بعض الدول العربية في هذا المجال، كاليمن ومصر، مشيرا إلى مجموعة من النقاط التي تعبر عن إخفاقات مشروع القانون، خاصة المادة 19 منه، والتي تتحدث ضمن المعلومات المستثناة من الكشف عن تلك المرتبطة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي دون تدقيق.
وأضاف أستاذ كلية الحقوق بسلا أن نفس الإخفاق عرفه مجال الاستثناءات الوارد بالباب الخامس، حينما تمت الإشارة إلى الامتناع عن الكشف عن المعلومات التي يؤدي الكشف عنها لأضرار تهم تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وحتى السياسات العمومية قيد الإعداد والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، معتبرا أن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه العبارات هو أنها فضفاضة وتفسح المجال للتأويل وتحول دون تثبيت الرغبة في إشراك الجميع في صناعة هذه السياسات ولو من باب القوة الاقتراحية.
بالمقابل، أكدت جميلة دليمي، أستاذة باحثة بكلية الحقوق سلا، أن ما يثير الانتباه في مشروع قانون حق الولوج للمعلومة اعتماده مصطلحات مطاطية وفضفاضة، مثل «المصلحة العامة» (المادة 3)، وهو في حاجة إلى الوضوح والتدقيق؛ و»وسائل النشر المتاحة» (المادة 7 )، حيث وضع المشرع المغربي جل وسائل النشر في سلة واحدة، و»حسن النية» (المادة 39)، وهي عبارة ليس من اليسير ضبطها والحسم فيها.
وأضافت دليمي أنه إلى جانب ذلك يعاني مشروع القانون الجديد من تشتت النصوص المنظمة للحق في الحصول على المعلومات، حيث تقترح مقتضيات المواد 11 - 13 – 17 تحديد كل من نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما، ونموذج الرد على الطلب ومضمونه، ونموذج الشكاية ومضمونه بنصوص تنظيمية، وهذا ما يضعف من الشفافية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تحدد هذه النماذج المذكورة كملاحق بالنص التشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات بدل من تحديدها بنص
تنظيمي.
من جهته، أثار اضريف عبد النبي، أستاذ باحث بكلية الحقوق سلا، جملة من الملاحظات حول مشروع القانون الجديد، من بينها ما هو متعلق بالمادة الثانية التي تنص على من له الحق في الحصول على المعلومات، مسجلا عدم وضوح هذه المادة بخصوص استثناء الأجانب من هذا الحق، ومؤكدا أنه لم يتم الحديث عن حق الأشخاص العامة .
وأضاف اضريف أن المادة 13 نصت على تحديد مدة 15 يوما للإجابة عن طلب الحصول على المعلومات ويمكن التمديد إلى 15 يوما، لكن لم يتم توضيح الحالات المستعجلة التي تتم فيها الاستجابة داخل أجل يومين وذلك من خلال ما جاءت به المادة 14.
وحددت المادة 17 أجل التظلم الرئاسي في 30 يوما بالتوجه صوب رئيس الهيئة المعنية بتقديم المعلومات عندما يكون مقدم طلب الحصول عليها غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه وقبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية المعنية بضمان حق الحصول على المعلومات، ولم يتم استثناء الوثائق البسيطة، حسب اضريف. كما فتحت المادة 18 إمكانية الطعن أمام القضاء عند عدم الرضى عن كيفية التعامل مع طلب الحصول على المعلومات أو عن شكاية التظلم، بل وحتى كيفية معالجة اللجنة الوطنية لشكايته، علما بأن هذه الإمكانية تقابلها الصعوبات التي يطرحها القانون الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.