التمس رئيس جماعة «كيسر»، التابعة إداريا لإقليم سطات، من وزير العدل والحرّيات فتحَ تحقيق والتدخل لوضع حدّ للممارسات التي تهدف إلى محاولة الاستحواذ على ممتلكات الجماعة من طرف أحد المواطنين، موضحا في شكايته، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنّ جماعة «كيسر» كانت بصدد القيام بمسطرة تحفيظ تجزئة جماعية تتواجد وسط مركز «كيسر»، أحدِثت في سبعينيات القرن الماضي في إطار برنامج التغذية العالمي (بام) تضم 221 قطعة مجهزة بالماء والكهرباء والتطهير، وتمت المصادقة على تصميمها من طرف الوكالة الحضرية سنة 2005، حين تفاجأت بصدور حكم عن المحكمة الابتدائية في سطات سنة 2009 يقضي بصحة تعرُّض تقدَّم به المواطن المذكور حول مساحة زينة البقعة رقم 110، التي كان قد استفاد منها في التجزئة نفسِها، وهو الحكم الذي استند عليه المحافظ على الأملاك العقارية في سطات حين تكليفه عونا تابعا للمحافظة ليقوم بالتحديد التكميلي لزينة البقعة المذكورة. ووفق شكاية رئيس الجماعة فإنّ المحافظ لم يكن محايدا في هذا الإجراء، حيث أسفر التحديد الذي أنجز لفائدة المشتكى به عن مساحة تصل إلى 1392 مترا مربعا، بعد ضمّ بقعتين عاريتين إلى زينة البقعة 110 (بقعة عارية مساحتها 1280 مترا مربعا وبقعة عارية ثانية مساحتها 108 متر مربعا) متسائلا «كيف يمكن لبقعة عارية أصلا أن تكون لها زينة؟».. ليقوم، بعدها، بتحذير المُحافظ على الأملاك العقارية من مغبّة ارتكاب خطأ، ومطالبا إياه بإلغاء هذا التحديد. وفي الوقت ذاته قامت الجماعة بتعرُّض ضد هذا التحديد التكميلي، مشيرا إلى أن والي الجهة حذر، بدوره، المُحافظ من مغبة التطاول على أملاك جماعة «كيسر» وحثه على الإسراع في تسوية الملف. وأجبرت جماعة «كيسر»، وفق الشكاية، على اللجوء إلى القضاء مُجدَّدا، بعد أن هدّدها المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار موضوع التعرض لصالح المتعرّض إذا لم تطلب تفسير الحكم، وبعد افتحاص دقيق للحكم الصادر في القضية بتاريخ 19 شتنبر 2012، الذي تم تبليغه للرئيس عن طريق مفوض قضائي انتدبه المشتكى به، تبيَّن لهذا الأخير أن قضية الجماعة قد تم إدراجها في جلستها الأخيرة (المداولة) دون حضور ممثل عن المجلس الجماعي ولا من ينوب عنه.. وبعد مداولة القضية تقرر إرجاع الملف برمّته إلى المحافظ على الأملاك العقارية لاستكمال الإجراءات الإدارية للتحفيظ، حيث إنّ المحكمة -وفق الحكم الصادر في القضية- لم تضع يدها على المطلب بكيفية قانونية صحيحة. ولدى اتصال «المساء» بالمواطن المشتكى به، أدلى هذا الأخير بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أنّ مطلب مسطرة تحفيظ الملك المسمى «أرض كيسر» عدد 15/5392 موضوع النزاع تتابع في اسم الجماعة القروية لكيسر، وأن المساحة المصرَّح بها في المطلب هي خمسة هكتارات، مضيفا أنه تقدَّم بتعرض في شأن هذا المطلب بتاريخ 21 شتنبر 2005 من أجل إثبات حيازته للمساحة المجاورة لبقعته رقم 110 والمتكونة من قطعتين عاريتين، وحكمت المحكمة بصحة تعرّضه، وقامت المحافظة إثر ذلك بإجراء تحديد تكميلي بعد وضع الأنصبة (البورناج) فوق المساحة المُحدَّدة.