بعد أيام من الجدل الحقوقي، الذي أثير حول محاكمة معتقلي «اكديم إيزيك» أمام المحكمة العسكرية بالرباط، وما رافقها من انتقادات في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بصفتهم مدنيين، رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته الاقتراحية إلى الملك محمد السادس، وهي المذكرة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمحكمة العسكرية واختصاصاتها. وجاء في مذكرة المجلس، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن التعديلات التي يطالب بها المجلس تأتي في سياق سعيه إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، «إضافة إلى أن المقترحات المتضمنة في المذكرة تم إعدادها بناء على توصيات المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقترحات الأممالمتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات المقارنة للعديد من القوانين المنظمة للمحاكم العسكرية في البلدان الديمقراطية». وبنى المجلس مذكرته على الدفع نحو المزيد من التطابق بين نظام المحاكم العسكرية ونظيراتها المدنية، سواء فيما يتعلق بنظام القضاة أو المساطر المطبقة أمام هذه المحاكم، مع تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية في الجرائم المتعلقة بالقانون الجنائي العسكري، وتحديد الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية في العسكريين، مع الدفع نحو انسحاب متزايد للسلطة التنفيذية من إدارة القضاء العسكري. واقترح المجلس إعادة النظر في الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية، حيث لا تصبح المحكمة مختصة في النظر في القضايا التي يتابع فيها متهمون بارتكاب أفعال جنائية ضد أفراد من القوات المسلحة الملكية، وأيضا الأشخاص المرتكبون لجريمة تعتبر جنائية فيما إذا اقترفها عضو أو عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية أو شاركوا فيها، وبالتالي يتم عرض هؤلاء على محاكم مدنية بدل المحكمة العسكرية. كما طالبت مذكرة المجلس بتقوية حقوق المتقاضين أمام المحكمة العسكرية، من خلال التقريب بين مساطرها والمساطر المتبعة أمام المحاكم المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القضاء العسكري، والسماح للمتضررين من الجرائم المعروضة على أنظار المحكمة العسكرية بالتنصيب كطرف مدني، حتى يصبح بالإمكان إقامة الدعوى المدنية، موازاة مع الدعوى العمومية أمام المحكمة العسكرية. مذكرة المجلس طالبت كذلك بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة من أحكام المحكمة العسكرية، ما دامت هذه العقوبة تم إلغاؤها أساسا من القانون الجنائي المغربي، علما أن عقوبة الأشغال الشاقة كان منصوصا عليها ضمن خمسة فصول من الظهير المنظم للمحكمة العسكرية.