السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في القانون رقم 10-32 المتعلق بآجال الأداء.. أي تأثير على جيوب المواطنين ?
نشر في المساء يوم 05 - 02 - 2013

في الوقت الذي اتفق فيه الجميع، محللين وخبراء ومتخصصين، وخصوصا بعد الأزمات الاقتصادية التي تتخبط فيها الدول الغربية، على أن النظام
البنكي الحالي لا يفي بأغراض التنمية الاقتصادية المنشودة، بل يعمق الآثار السلبية ويجر الاقتصاد الوطني إلى التدهور وإلى استفحال الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، هذه الوضعية التي نتجت أساسا عن الاستعمال المفرط والعشوائي للفوائد على مستوى التعاملات المالية، الشيء الذي دفع المواطنين إلى التراجع عن هذه المعاملات البنكية؛ وفي الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بصدور مشروع القانون المتعلق بالبنوك "التشاركية"، ولو أننا نفضل تسميتها ببنوك المشاركة، نجد الحكومة تصادق على قانون 10-32 المتعلق بآجال الأداء لتعميم وإلزام المقاولة والدولة وكل المتعاملين التجاريين باعتماد الفوائد. هذا الإلزام يبدو واضحا من خلال المادة 78-3 التي تنص صراحة على ذلك في فقرتيها الثالثة والرابعة، بل ألزم القانون المذكور كل متعامل أراد أن يتحلل من هذه الزيادة، نظرا إلى الشبهة التي تحوم حولها ونظرا إلى كثرة التساؤلات حول ما إن كانت ربى أم زيادة مشروعة، باعتمادها ولم يسمح له بالتخلي عنها إلا بالتقادم بعد سنة وبعد الأداء، وجعلها مستحقة بشكل تلقائي دون أي إجراء سابق "تستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق»، بل إن القانون يبطل أي مبادرة من أطراف العقد للتحلل منها مسبقا، حيث تنص الفقرة الموالية من نفس المادة على أنه »يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر».
إن هذا القانون، الذي جاء يدعي إنصاف المقاولات الصغرى من خلال ضمان مستحقاتها، يمنحها أجل تقادم لا يتجاوز سنة ابتداء من يوم الأداء، حيث تنص الفقرة الخامسة من نفس المادة على ذلك قائلة: «عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2 تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء». بالفعل، قد تعتبر هذه السنة كافية لمتابعة عدد قليل من المتعاملين، ولكن المسألة تصبح معقدة حينما يكثر عدد التجار الذين لا يستطيعون احترام الآجال، وبذلك تصبح متابعة الحقوق شبه مستحيلة، وخصوصا مع غموض العلاقة المسطرية على مستوى الأداء ومن يتحمل بالضبط مسؤولية التأخير، الشيء الذي قد يسقط المورد في مشاكل لا حصر لها، وخصوصا الموردين الكبار الذين يوردون يوميا بين 2 و3 مرات. وعليه، فإن الإشكال المطروح في بلورة القوانين لا ينحصر في الخضوع لمطالب بعض الجهات الضاغطة دون النظر إلى نجاعتها وسلامة تنزيلها، ذلك أن مثل هذه القوانين رغم أنها في ظاهرها اقتصادية، فهي كانت تحتاج قبل صياغتها إلى مقاربة تشاركية بإشراك المعنيين في بلورتها بشكل يستجيب لطموحاتهم، كما أنها كانت تحتاج إلى مقاربة مندمجة لصياغتها، وذلك بالرجوع إلى قطاع العدل للنظر في إمكانية التنزيل قبل الإعلان عنها.
ولعل التراجعات التي أقدمت عليها هذه الحكومة في العديد من القضايا خلال هذه السنة عائدة بالأساس إلى اعتماد المقاربة الكلاسيكية في تدبير الشأن العام، ذلك أن الحكومة تصدر قرارات أو توجهات ثم تتراجع عنها بعد تعرضها للمقاومة، فيصبح المشكل مزدوجا عدم إقرار القرار وضرب المصداقية بالتراجع، فينشأ عن ذلك تقليد المقاومة لكل القرارات لأنه نمى إلى ذهن المواطن أن الحكومة يمكنها أن تتراجع عن قراراتها، بل كان من الأجدر استفزاز المقاومة قبل إصدار القرار عبر المقاربة التشاركية الفعلية، الشيء الذي تنتج عنه ثلاثة سيناريوهات لا تفقد على كل حال الحكومة مصداقيتها، وتتمثل في إصدار القرار بكامله مع القدرة على التنفيذه أو التعديل القبلي في القرار ثم إصداره مع القدرة على تنفيذه أو العدول عن إصدار القرار وليس التراجع عن تنفيذه، وبذلك تربح الحكومة مصداقيتها في كل الأحوال. إن الإشكال الحقيقي يتمركز في الطرق والمناهج المعتمدة للاشتغال وليس في الاشتغال في حد ذاته.
إضافة إلى ذلك، فإن صياغة القوانين لا ينبغي أن تتجاهل واقع المغاربة وأعرافهم، وخصوصا التجارية منها، ذلك أن أغلب المتعاملين أو الأطراف، صاحب المشروع، المقاول أو المورد أو الخدماتي من هذا الصنف، يعتمدون في معاملاتهم على العلاقات الإنسانية التي قد تشهد بهذا القانون تدهورا يفضي إلى تشنج العلاقات الإنسانية وفقدان الثقة بين الأطراف، الشيء الذي يؤدي بدوره إلى تراجع العلاقة التجارية بين المتعاقدين، وخصوصا مع عنصر الإلزام الذي أقره هذا القانون ولم يترك فسحة اختيارية لطالب الحق في غرامات التأخير، ناهيك عن الممارسات الصورية التي ستنتج تحت الستار لإبراز قانونية المعاملة من قبيل تغيير تواريخ الفواتير والتحايل على التواريخ الأخرى، كالاستلام والأداء وغيرها les anti datés، الشيء الذي يصعب معه حصر الوضعية المالية السنوية، وهو ما يفسر النسب الكبيرة من الميزانيات التي لا تصرف في حينها. ومن هنا، فنحن نقترح في هذا الباب القيام بتقييمات وتقويمات دورية لأداء الموظفين والمكلفين بالمصالح المالية وقياس كفاءتهم التدبيرية واعتماد مؤشر نسبة الأداء المالي للتقليل من الباقي أدائه le reste à payer.
إن قضية كفاءة العاملين في المصالح المالية، وحتى الآمرين بالصرف، مهمة للغاية، ذلك أن تقاعس المؤدي أو عدم قيامه بواجبه تجاه المورد في ظل هذا القانون سيؤدي حتما إلى دفع الغرامة، وهنا يبقى السؤال مطروحا: من سيتحمل هذه الغرامة؟ وفي هذا الصدد، يمكن التفصيل على مستوى مجال تطبيق هذا القانون، أي بين القطاعات لتبيان الجهة التي ستتحمل هذه الزيادات.
فإذا كان الأمر يتعلق بقطاع خاص مع قطاع خاص، فالغرامة والفوائد المؤداة يمكن أن تعد، محاسباتيا، بمثابة كلفة مالية جارية في انتظار الأداء أو كلفة استثنائية وستستعملها المقاولة الخاصة في احتساب الفرق بين المداخيل والمصاريف على شكل مؤونة لاستخراج النتيجة المحاسباتية التي ستكون بالطبع أقل من النتيجة المستخرجة دون هذه الغرامات والفوائد، وبالتالي فتضريبها يطرح إشكالين اثنين:
فإذا اعتبرت كلفة مالية جارية فسيكون تضريب النتيجة المحاسباتية ضعيفا، وبالتالي تصبح مساهمة هذه المقاولات في الميزانية العامة ضعيفة، الشيء الذي قد يساهم في إضعاف الأداء الحكومي تجاه خدمة المواطنين على العموم، وبالتالي تنقل المقاولة المتقاعسة عن الأداء نسبة مهمة من مشكلها إلى المواطن، كما ستعكس هذه الزيادة على مستوى أثمنة البيع الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأثمان. وتعميما لذلك، أي إذا حصل ذلك عند أغلب الموردين والمقاولات، فقد نساهم، دون أن نشعر، في دعم ظاهرة التضخم.
أما إذا اعتبرت كلفة استثنائية، وبالتالي فهي لا تحتسب في استخراج النتيجة الجبائية، الشيء الذي سيؤثر سلبا على الوضع المالي للمقاولة التي ستجد نفسها مضطرة إلى الاقتراض أو الرفع من أثمنه منتوجاتها، وسيجد المواطن نفسه أمام سلع وخدمات مرتفعة الثمن، ويصبح بذلك وبشكل غير مباشر هو الذي أدى هذه الغرامة. وللأسف الشديد، فإن الاقتراض الذي ستلجأ إليه هذه المقاولة في هذا الصدد ما هو إلا محاولة لتغطية تكلفة الغرامات، مع العلم بأن الفوائد التي ستترتب عن هذا الاقتراض غير المنتج -لأنه لا يتوجه إلى الاستثمار- ستنعكس أيضا على أثمان السلع والخدمات.
هذا دون التعرض لخصائص بعض المقاولات، وخصوصا منها تلك التي لا يتجاوز هامش الربح عندها معدل الغرامات المفروضة على التأخير والتي تعتمد عليه لتغطية مصاريفها، وفي حالة توالي التأخرات ستتعرض هذه المقاولات إلى الإفلاس ثم الإغلاق وما ينجم عنه من بطالة قد تؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي في المغرب.
وفي المقابل، فإن المقاولة التي ينتظر أن تستفيد من هذه الفوائد والغرامات على شكل مداخيل زائدة لم تكن متوقعة، على فرض أن الأصل في المعاملة هو الالتزام بالأداء، فما الذي ستقوم به هذه المقاولة؟ من المفروض أن تدرج هذه المقاولة تحصيل هذه الغرامات والفوائد في نتيجتها التي ستتطور إيجابا على كل حال، إلا أن السؤال الآخر المطروح: هل هذه الغرامات معفاة من الضرائب؟ وبالتالي، إذا كان الأمر كذلك فلن يستفيد المواطن من هذه الغرامة لأنه لا يمكن نقل الجزء الخاص بالضريبة من الغرامة إلى ميزانية الدولة، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن ننتظر من المقاول أن يخفض من الأثمان بمجرد حصوله على نتيجة تجارية مرتفعة ناتجة عن حصوله على عدة غرامات وفوائد التأخير.
أما إذا كان الأمر يتعلق بقطاع عام يطلب خدمة قطاع خاص في إطار سندات الطلب أو عقود أخرى، فإن الأمر يعد أكثر خطورة من الآخر في حالة تقاعس القطاع العام عن الأداء نتيجة عدة إشكالات متعلقة، كما هو معلوم، بالإجراءات المسطرية المعقدة والفساد المالي والإداري المستشري بالقطاع العام، حيث تتعلق الخطورة التدبيرية في الجهة التي ستحمل عبء هذا التقاعس، ذلك أنه إذا تجاوز المدير التابع لمصالح الدولة، أو ما يسمى آمرا بالصرف، المدة القانونية فإن الغرامة والفوائد ستؤدى من الميزانية الفرعية للقطاع المعني، على فرض أن تكاليف هذه الغرامة مدرجة بهذه الميزانية التي هي جزء لا يتجزأ من الميزانية العامة للدولة التي ترتكز في مواردها أساسا على الضرائب والجبايات الآتي معظمها من المواطن الذي لا علاقة له بهذا التقاعس وهو غير مسؤول عنه، وبالتالي فإن الوازرة هنا تزر وزر الأخرى.
إذن، فسواء تعلق الأمر بالمورد أو المتقاعس عن الأداء وسواء كان الأمر يتعلق بالقطاع الخاص أو العام، فإن المتضرر الأول في الأخير هو المواطن الذي فرض عليه في هذه الآونة الأخيرة أن يتحمل كل مظاهر الفساد وكل الصعوبات والإكراهات الدولية لوحده دون مراعاة لقدرته المعيشية والشرائية.
لقد أرادت الحكومة بهذا القانون الحفاظ على توازن سيولة المقاولة لإنعاش الدورة الاقتصادية، ولكنها ساهمت من حيث لا تشعر في زعزعة سيولة المواطن والنيل من توازنه الاقتصادي كمستهلك يطمح إلى الحصول على مورد يمكنه من العيش الكريم ويستطيع من خلاله قضاء حوائجه الأساسية وادخار ما يمكن لتحسين ظروف عيشه في المستقبل، لكننا نعتقد أنه بمثل هذه السياسات التي تروم إغناء الغني وتفقير الفقير لن يتأتى له ذلك على الإطلاق.

زهير لخيار
خبير في التنمية المحلية التشاركية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.